⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6774 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1984-4-16 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ محكمة ثانى درجة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد الصوفي ومسعد الساعي وأحمد سعفان ومحمود البارودي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أنه وإن جاء منطوق الحكم المطعون فيه خلواً مما يفيد صدوره بالإجماع إلا أن رول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة قد أثبت فيه هذا البيان كذلك نص بمحضر الجلسة الذي صدر فيها الحكم المطعون فيه على صدوره بإجماع الآراء لما كان ذلك وكان الشارع إذا استوجب صدور الحكم بالإجماع معاصراً لصدور الحكم في الاستئناف بتشديد العقوبة المحكوم بها أو بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة إنما دل على اتجاه مراده أن يكون الإجماع معاصراً لصدور الحكم وليس تالياً له لأن ذلك ما يتحقق به حكمة تشريعه ومن ثم فإن النعي على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية شرط لازم لصحة صدور الحكم بالإلغاء والقضاء بالإدانة أو بالتعويض وإذ كانت العبرة فيما يقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى فإن إثبات هذا البيان برول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة وبمحضر تلك الجلسة دليل على حصوله قرين النطق بالحكم - كما هو الحال في هذه الدعوى - ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص ولا محل له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر أن للمحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعين بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقهم المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى وأن تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة ما دامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة أول درجة - وقد استمر المدعون بالحقوق المدنية في السير في دعواهم المدنية المؤسسة على ذات الواقعة ولا يؤثر في هذا الأمر كون الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً وحائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه إذ لا يكون ملزماً للمحكمة وهي تفصل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها ذلك أن الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في إحداهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن في اطمئنان محكمة الموضوع إلى أقوال شاهد الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى قاضي الموضوع ومن ثم كان هذا النعي ولا محل له إذ هو في حقيقته ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما رأت لزوماً لإجرائه ولا تلزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- تسبب خطا في موت...... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة بأن قاد مركبة آلية بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق أمامه فأصطدم بالمجني عليه سالف الذكر وحدثت إصابته التي أودت بحياته. 2- قاد مركبة آلية بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 63، 77 من القانون 66 لسنة 1973 وأدعى ورثة المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قويسنا قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المدعين بالحق المدني. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للدعوى المدنية وإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وألزمت المتهم بالمصروفات وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فقرر الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه...... الطعن في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.