⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6750 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1984-3-15 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى والشخصى
⚖️ تنازع الاختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح.. نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد يونس ثابت - محمد نجيب صالح - عوض جادو - مصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النيابة العامة قدمت الطلب الماثل لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى....... جنح المعادي....... جنح إحداث القاهرة إزاء ما قام من تنازع سلبي على الاختصاص بين محكمة ثاني درجة التي قضت خطأ بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى بالنسبة إلى المتهم....... على أساس أنه حدث وبين محكمة الأحداث التي قضت بدورها بعدم اختصاصها بمحاكمته باعتباره غير حدث. وحيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المتهم....... وآخرين بوصف أنهم بتاريخ 20 من يونيه سنة 1982 ارتكبوا جنحة ضرب منطبقة على المادة 242/1، 3 من قانون العقوبات، ومحكمة أول درجة قضت حضوريا بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1982 بمعاقبتهم بالحبس أسبوعين مع الشغل فطعنوا عليه بالاستئناف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 1982 بالنسبة للمتهم....... بإلغاء الحكم وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وقد أسست قضاءها على أن اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وقد أسست قضاءها على أن الثابت من الاطلاع على بطاقة المتهم الشخصية أنه من مواليد 5 من أبريل سنة 1964 فيعتبر حدثا لعدم تجاوزه الثامنة عشرة من عمره وقت وقوع الجريمة، وإذ قدم المتهم السالف لمحكمة الأحداث قضت غيابيا بتاريخ 16 من فبراير سنة 1983 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على اعتبار أنه غير حدث. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أنه يشترط لقيام تنازع سلبي على الاختصاص أن يكون التنازع على أوامر أو أحكام نهائية متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طلب تعيين الجهة المختصة وكان الحكم الصادر من الأحداث غيابيا ولم يعلن إلى المتهم - على ما يبين من الرجوع إلى المفردات المضمومة - إلا أنه لما كان الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة قد صدر على خلاف القانون لما تفصح عن مدوناته ذاتها من أن المتهم لم يكن حدثا وقت ارتكاب الجريمة وكانت النيابة العامة لا تملك تقديم الدعوى بحالتها لمحكمة أخرى، فإن الحكم الصادر من محكمة الأحداث لا يعتبر في خصوصية هذه الدعوى أنه قد ألحق بالمتهم ضررا يحمله على المعارضة فيه فلقا يتأتى وبالحال هذه أن ينغلق السبيل أمام الدعوى الجنائية ويفلت المتهم من العقاب ولو صح الاتهام في حقه. وترتيبا على ذلك فإنه يتعين قبول الطلب وتعيين محكمة الجنح المستأنفة لنظر الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المتهم... و... بوصف أنهم بتاريخ 20 من يونيه سنة 1982 ارتكبوا جنحة ضرب منطبقة على المادة 242/1، 3 من قانون العقوبات، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1982 بمعاقبتهم بالحبس أسبوعين مع الشغل فطعنوا عليه بالاستئناف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضورياً بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 1982 بالنسبة للمتهم... بإلغاء الحكم وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وقد أسست قضاءها على أن الثابت من الإطلاع على بطاقة المتهم الشخصية أنه من مواليد 5 من أبريل سنة 1964 فيعتبر حدثاً لعدم تجاوزه الثامنة عشرة من عمره وقت وقوع الجريمة، وإذ قدم المتهم السالف لمحكمة الأحداث قضت غيابياً بتاريخ 16 من فبراير سنة 1983 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على اعتبار أنه غير حدث. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أنه يشترط لقيام تنازع سلبي على الاختصاص أن يكون التنازع على أوامر أو أحكام نهائية متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طلب تعيين الجهة المختصة وكان الحكم الصادر من محكمة الأحداث غيابياً ولم يعلن إلى المتهم - على ما يبين من الرجوع إلى المفردات المضمومة - إلا أنه لما كان الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة قد صدر على خلاف القانون لما تفصح عنه مدوناته ذاتها من أن المتهم لم يكن حدثاً وقت ارتكاب الجريمة وكانت النيابة العامة لا تملك تقديم الدعوى بحالتها لمحكمة أخرى، فإن الحكم الصادر من محكمة الأحداث لا يعتبر في خصوصية هذه الدعوى أنه قد ألحق بالمتهم ضرراً يحمله على المعارضة فيه فلا يتأتى والحالة هذه أن يتعلق السبيل أمام الدعوى الجنائية ويفلت المتهم من العقاب لو صح الاتهام في حقه. وترتيباً على ذلك فإنه يتعين قبول الطلب وتعيين محكمة الجنح المستأنفة لنظر الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: بأنه أحدث - وآخرون - عمدا....... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي لا تزيد مدة علاجها على عشرين يوما مستخدمين في ذلك أداة وطلبت عقابهم بالمادة 242/1، 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المعادى قضت حضوريا في 9 من أكتوبر سنة 1982 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم (المطعون ضده) أسبوعين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه..... ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا في 27 من نوفمبر سنة 1982 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وذلك باعتباره حدثا وقت وقوع الجريمة. وإذا أحيلت الدعوى لمحكمة الأحداث بالقاهرة حيث قضت غيابيا في 16 من فبراير سنة 1983 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة. فقدمت النيابة العامة طلبا لمحكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة..