الطعن رقم 299 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-3-18
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
محاماة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص القيمى
⚖️ اتعاب المحاماة - تقديرها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل وحافظ محمد بدوى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد 46 و47 و 49 من قانون المحاماه رقم 96 لسنة 1957 أن المشرع قد ناط بمجلس نقابة المحامين تقدير أتعاب المحامى عند الإختلاف على قيمتها فى حالة عدم وجود إتفاق كتابى عليها وذلك بناء على طلب المحامى أو الموكل ، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن المشرع قد رسم للمحامى والموكل طريقين لطلب تقدير الأتعاب عند عدم وجود إتفاق كتابى عليها - هما اللجوء إلى القضاء أو إلى مجلس النقابة ، فإذا إختار أحدهما طريقاُ من هذين إبتداء فلا يحق له العودة إلى الطريق الآخر بدعوى مبتدأة ، وبذلك يكون المشرع قد أضفى على مجلس النقابة ولاية القضاء فى خصوص تقدير الأتعاب ، ومن ثم فإن المحكمة الإبتدائية حين تنظر التظلم من أمر التقدير الصادر من النقابة إنما تنظره لإباعتبارها هيئة تفصل فى التقدير إبتداء وإنما بإعتبارها جهه طعن فى تقدير أصدره مجلس النقابة مما ينتفى معه تطبيق المادة 51 من قانون المرافعات التى تنص على أن " تختص المحكمة الإبتدائية بالحكم إبتدائياً فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها إنتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين وخمسين جنيهاً " ذلك أن مناط تطبيق هذا النص هو الدعاوى التى تفصل فيها المحكمة بصفة مبتدأة دون الحالات الأخرى التى تنظر فيها بوصفها جهة طعن . ومن ثم فإنه إذا كان النزاع المطروح على المحكمة الإبتدائية هو طعن فى قرار مجلس نقابة المحامين وقد صدر هذا القرار فى طلب تقدم به المحامى لتقدير أتعابه بمبلغ الف وخمسمائة جنيه فإن قيمة هذا الطلب تكون هى المناط فى تحديد الإختصاص للمحكمة التى تنظر التظلم من القرار الصادر فى هذا الطلب وهى التى يتحدد بها كذلك نصاب الإستئناف وبالتالى يكون قضاء المحكمة الإبتدائية فى هذا التظلم قابلاً للإستئناف أمام محكمة الإستئناف .