⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6727 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1984-2-28 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مرور
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة، محمد عبد المنعم البنا ومحمد حسين لبيب، مقبل شاكر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الامتناع دون مبرر عن نقل راكب قد انطوى على بطلان في الإجراءات وإخلال بحق الدفاع وشابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه لم يجب الطاعن إلى طلب سماع شاهد الإثبات الذي عول في إدانته على شهادته وحدها دون أن يساندها دليل آخر وهي لا تنهض على أنه قائد السيارة الأجرة المعني بالاتهام، كما أن الحكم دانه بمقتضى القانون رقم 210 لسنة 1980 رغم أن الواقعة المنسوبة إليه سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون في 28 من أكتوبر سنة 1980 مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الامتناع بغير مبرر عن نقل الركاب التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال المجني عليه بمحضر الشرطة. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب سماع شاهد الإثبات وكان من المقرر أن نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك - يستوي في هذا الشأن أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه - وإن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوما لإجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم وكان المدافع عن الطاعن وإن أبدى طلب سماع أقوال الشاهد أمام المحكمة الاستئنافية فإنه يعتبر متنازلا عنه بسبق سكوت المتهم عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت كل الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعويل الحكم على أقوال شاهد الإثبات لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه وهي ما تقننه الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على أن "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها" وكان الثابت من الأوراق أن التهمة التي استندت إلى الطاعن هي أنه في يوم 13/8/1980 امتنع عن توصيل أحد المواطنين دون مبرر ودانته المحكمة بمواد الاتهام 1، 2، 3، 4، 70/1، 75/8، 79 من القانون رقم 210 لسنة 1980 وكان هذا القانون الذي عمل به من تاريخ نشره في 28 من أكتوبر سنة 1980 قد عدل نص المادتين 70، 75 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور بحيث أصبحت العقوبة المقررة لكل سائق سيارة أجرة امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بينما كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة بمقتضى المادتين 70، 75 من القانون رقم 66 لسنة 1973 - المعمول به في تاريخ الواقعة المسندة إلى الطاعنين وقبل تعديله على النحو السالف بيانه - هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسة وعشرين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين ومن ثم فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه تطبيق نص المادتين 70، 75 من القانون رقم 66 لسنة 1973 قبل تعديله أما وأنه لم يفعل ودان الطاعن بمقتضى التعديل الذي نص عليه القانون رقم 210 لسنة 1980 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وكان العيب الذي شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين عملا بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بجعل عقوبة الغرامة المقضي بها خمسة وعشرين جنيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب سماع شاهد الإثبات وكان من المقرر أن نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك - يستوي في هذا الشأن أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه - وإن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم وكان المدافع عن الطاعن وإن أبدى طلب سماع أقوال الشاهد أمام المحكمة الاستئنافية فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسبق سكوت المتهم عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت كل الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعويل الحكم على أقوال شاهد الإثبات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه وهي ما تقننه الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على أن "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها" وكان الثابت من الأوراق أن التهمة التي استندت إلى الطاعن هي أنه في يوم 13/8/1980 امتنع عن توصيل أحد المواطنين دون مبرر ودانته المحكمة بمواد الاتهام 1، 2، 3، 4، 70/1، 75/8، 79 من القانون رقم 210 لسنة 1980 وكان هذا القانون الذي عمل به من تاريخ نشره في 28 من أكتوبر سنة 1980 قد عدل نص المادتين 70، 75 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور بحيث أصبحت العقوبة المقررة لكل سائق سيارة أجرة امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بينما كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة بمقتضى المادتين 70، 75 من القانون رقم 66 لسنة 1973 - المعمول به في تاريخ الواقعة المسندة إلى الطاعنين وقبل تعديله على النحو السالف بيانه - هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسة وعشرين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين ومن ثم فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه تطبيق نص المادتين 70، 75 من القانون رقم 66 لسنة 1973 قبل تعديله أما وأنه لم يفعل ودان الطاعن بمقتضى التعديل الذي نص عليه القانون رقم 210 لسنة 1980 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بجعل عقوبة الغرامة المقضي بها خمسة وعشرين جنيهاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: امتنع عن توصيل احد المواطنين دون مبرر. وطلبت معاقبته بالمواد 1، 2، 3، 4، 70/1، 75/8، 79 من القانون رقم 210 لسنة 1980. ومحكمة مرور القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة اشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وغرامة مائة جنيه ووقف رخصة القيادة لمدة سنة. فاستأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.