⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6692 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1984-12-20 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد نجيب صالح ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط وطلعت الاكيابى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاتجار في الدقيق البلدي بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه على الرغم من أن الطاعن قرر أن أجولة الدقيق المضبوطة بالسيارة خاصة بآخرين فروا هاربين وقت الضبط، بدلالة ما أثبته مفتش التموين بمحضر الضبط من هروبهم، إلا أن الحكم أسند للطاعن الجريمة لمجرد إقراره بأنه قائد السيارة. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث أنه البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة الاتجار في الدقيق البلدي بغير ترخيص في قوله "وحيث أن الواقعة تجمل فيما أثبته محرر المحضر ........ من أنه أثناء قيامه بحملة لمكافحة التهريب أوقف السيارة النقل 840 نقل أثناء اتجاهها من القاهرة إلى الفيوم أمام نقطة المرور وقفز منها قائدها ومعه اثنان وفروا هاربين وتم ضبط 20 جوال دقيق بالسيارة ووجد بداخل الكابينة بطاقة عائلية باسم المتهم الثاني وقد تقدم المتهم الأول في 30/5/1980 وقرر أنه هو قائد السيارة المضبوطة وأن المضبوطات لأحد الأشخاص لاذ بالهروب ولم يتعرف عليه. وحيث أن المتهمين مثلا بجلسة 7/6/1980 وحيث أنه لما كان الثابت من محضر ضبط الواقعة أنه تم ضبط المضبوطات بالسيارة الناقلة التي اعترف المتهم الأول بأنه هو قائدها دون غيره، ومن ثم تكون حيازة المضبوطات في حوزة المتهم الأول وقد حازها بقصد الاتجار فيها لكثرة الأجولة المضبوطة ونقلها من محافظة إلى أخرى دون أن يثبت من الأوراق ثمة ....... حائز غيره ومن ثم تكون التهمة المسندة إليه ثابتة لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن - على ما يبين من مدونات الحكم الابتدائي - القائم على أنه مجرد سائق للسيارة النقل وأن المضبوطات خاصة بآخر فر هارباً وقت الضبط يظاهره ما أثبته مفتش التموين بمحضر الضبط من أن آخرين قفزوا من السيارة وفروا هاربين وقت الضبط، وكان هذا الدفاع يعد في خصوص هذه الدعوى دفاعاً جوهرياًَ لأنه لو ثبت لترتب عليه انتفاء الركن المعنوي للجريمة، وكان الحكم قد أطلق القول باتجار الطاعن في الدقيق لمجرد إقراره بأنه قائد السيارة النقل مما مفاده أنه لم يفطن إلى أن هذا الدفاع يتعلق بركن أساسي للجريمة وأن ما أورده لا يصلح رداً عليه ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان دفاع الطاعن - على ما يبين من مدونات الحكم الابتدائي - القائم على أنه مجرد سائق للسيارة النقل وأن المضبوطات خاصة بآخر فر هارباً وقت الضبط يظاهره ما أثبته مفتش التموين بمحضر الضبط من أن آخرين قفزوا من السيارة وفروا هاربين وقت الضبط. وكان هذا الدفاع يعد في خصوص هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً لأنه لو ثبت لترتب عليه انتفاء الركن المعنوي للجريمة، وكان الحكم قد أطلق القول باتجار الطاعن في الدقيق لمجرد إقراره بأنه قائد السيارة النقل مما مفاده أنه لم يفطن إلى أن هذا الدفاع يتعلق بركن أساسي للجريمة وأن ما أورده لا يصلح رداً عليه ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اتجر في الدقيق البلدي بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين 1/2، 2 من القرار رقم 187 لسنة 1975. ومحكمة جنح أمن الدولة بالفيوم قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر وغرامة مائة جنيه والمصادرة وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض............ إلخ.