الطعن رقم 6562 لسنة 53 قضائية
النقض الجنائي
1984-5-20
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين منصور وصفوت مؤمن وكمال أنور ومحمد عباس مهران.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن الأستاذ......... المحامي هو الذي قرر بالطعن بالنقض عن الأستاذ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه بموجب توكيل خاص رقم 68957 من......... توثيق عمان بالأردن, وقدم توكيلا صادر من المحكوم عليه موقعا عليه منه ومن شاهدين ومصدقا عليه من إحدى الدوائر الرسمية بالأوراق بالرقم سالف الذكر, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا بمقتضى توكيل رسمي أو بورقة عرفية بشرط أن يصدق فيها على الإمضاء, ولما كانت المادة 22 من القانون المدني تنص على أنه يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تباشر فيه تلك الإجراءات, وكان التوكيل الذي قدمه محامي المحكوم عليه لا يعدو أن يكون توكيلا عرفيا مصدقا عليه من السلطات الأردنية دون أن تصدق عليه وزارة الخارجية الأردنية والقنصلية المصرية بعمان أو من يقوم مقامها طبقا للمادة 64/14 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي حتى يكون التوكيل حجة في إسباغ صفة الوكالة للمحامي الذي قرر بالطعن, فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا بمقتضى توكيل رسمي أو بورقة عرفية بشرط أن يصدق فيها على الإمضاء، ولما كانت المادة 22 من القانون المدني تنص على أنه يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تباشر فيه تلك الإجراءات، وكان التوكيل الذي قدمه محامي المحكوم عليه لا يعدو أن يكون توكيلاً عرفياً مصدقاً عليه من السلطات الأردنية دون أن تصدق عليه وزارة الخارجية الأردنية والقنصلية المصرية بعمان أو من يقوم مقامها طبقاً للمادة 64/14 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي حتى يكون التوكيل حجة في إسباغ صفة الوكالة للمحامي الذي قرر بالطعن. فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة.......... بأنه بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة: شرع في إخراج أوراق النقد الأجنبي المبين بالمحضر على غير الأوضاع والشروط المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المعتمدة وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها وطلبت عقابه بالمواد 1، 14 من القانون 67 لسنة 1976 و31 من اللائحة التنفيذية له و45،47 من قانون العقوبات.
ومحكمة الجرائم المالية قضت حضوريا في 16 من مارس سنة 1981 ببراءة المتهم مما أسند إليه.
فاستأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 2020 لسنة 1981 ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا في 25 من أبريل سنة 1981 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائتي جنيه ومصادرة النقد المضبوط.
فطعن الأستاذ.......... المحامي نائبا عن الأستاذ.......... المحامي والأستاذ.......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.