الطعن رقم 296 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-3-4
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسم الوارد والصادر
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ رسوم الوارد والصادر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى نائب رئيس المحكمة وحضور لطفى على وحافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى المادة الثانية من اللائحة الجمركية الصادر بها الأمر العالى المؤرخ 1882/4/2 بأن " تحصيل رسوم الوارد والصادر طبقاً للمعاهدات والوفاقات المرعية " ومفاد هذا النص هو البدء بتطبيق أحكام المعاهدات والوفاقات المرعية على المسائل التى تنظمها هذه المعاهدات أما الحالات التى لا تنظمها معاهدات فإنها تخضع لأحكام التشريع الداخلى سواء تعلق الأمر بالواردات أو بالصادرات 0
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم لم يبين سنده القانونى لما قضى به أو يورد النصوص القانونية التى طبقها على واقعة الدعوى أو يناقش الأساس الذى بنى عليه الحكم الإبتدائى الذى قضى بإلغائه ، فإن هذا يكون من شأنه أن يجهل بالأساس الذى أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون ويتعين لذلك نقض ذلك الحكم 0