⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6541 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1984-3-26 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها - بالتقادم
⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ دعوي مدنية - تركها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الصوفي ومسعد الساعي وأحمد سعفان ومحمود البارودي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن الطاعنة - مصلحة الجمارك تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قد أخطأ في تطبيق القانون لما كان ذلك وكان من المقرر أن الطعن بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع فإن الطعن الحالي يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية التي يمثلها الطاعن (مصلحة الجمارك) ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن الطاعنة - مصلحة الجمارك تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قد أخطأ في تطبيق القانون لما كان ذلك وكان من المقرر أن الطعن بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع فإن الطعن الحالي يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية التي يمثلها الطاعن "مصلحة الجمارك" ومن ثم تعين القضاء بعدم جواز الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه هرب التبغ المبين وصفا وقيمة بالمحضر من الرسوم الجمركية بأن زرعه في أرضه وطلبت عقابه بمواد القانون 92 لسنة 1964 ومحكمة جنح مركز ابنوب قضت غيابيا بحبس المتهم ثلاثة اشهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيها لإيقاف التنفيذ والمصادرة وبإلزامه بأن يؤدى لمصلحة الجمارك مبلغ أربعة آلاف وخمسمائة جنيه. فعارض وقضي باعتبار المعارضة كان لم تكن فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة أسيوط الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. فطعنت إدارة قضايا الحكومة نائبة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.