⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6497 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1984-11-1 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش بغير إذن
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ رسوم انتاج
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وطلعت الاكيابي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مصلحة الجمارك - المدعية بالحقوق المدنية - تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهما: الأول من تهمة حيازة كحولا دون سداد رسم الإنتاج والثاني من تهمة إنتاجه كحولا لم يؤد عنه رسم الإنتاج ورفض الدعوى المدنية قبلهما استنادا إلى بطلان إجراءات التفتيش وأخذ العينة لعدم حصول من أجراها على أمر كتابي من مدير مكتب الإنتاج المختص قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول خولت مأموري الضبط القضائي أخذ العينات دون إجراءات سابقة ودون اشتراط الحصول على الأمر الكتابي المذكور وأن شرط الحصول على هذا الأمر قاصر على إجراء تفتيش الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة لضبط أية عملية تجري خفية من العمليات المنصوص عليها في المادتين 5، 6 من القانون المشار إليه.. وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن معاون إنتاج مأمورية سوهاج ....... انتقل إلى محل المطعون ضده الأول بناء على تكليف من رئيس المأمورية وأخذ عينات من إنتاج معمل المطعون ضده الثاني لتحليلها وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن العينة تحتوي على كينا غير مطابقة للمواصفات القياسية لنقص الدرجة الكحولية فيما عدا الحد الأدنى المقرر وبسؤال المطعون ضده الأول نفى مسئوليته عن نتيجة التحليل وقرر بأنه اشترى الكينا بسليري من معمل المطعون ضده الثاني وقد المستندات الدالة على ذلك وإذ مثل المطعون ضده الثاني علل ما جاء بنتيجة التحليل بطول المدة بين أخذ العينة وإجراء التحليل وما ترتب على ذلك من تفاعل ذاتي لمكونات الكينا، ثم برر قضاءه بالبراءة بقوله: "إذ كان الثابت من محضري التفتيش والتحقيق أن ...... معاون مأمورية إنتاج سوهاج هو الذي قام بالتفتيش والتحقيق وهو معاون مكتب الإنتاج دون أن يرفق بالأوراق أمر كتابي بذلك من مدير أقرب مكتب إنتاج ومن ثم فإنه يتعين القضاء ببطلان التفتيش الواقع على محل المتهم الأول وتكون جميع الإجراءات المترتبة على هذا الإجراء باطلة بالتالي مما يتعين معه براءة المتهمين مما أسند إليهما عملاً بحكم المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية مع مصادرة العينة". لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في ثبوت الاتهام إلا أن محل ذلك أن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من الخطأ في تطبيق القانون وعيوب التسيب وكانت المادة 23 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم - تحصيل رسوم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول تنص على أنه "يكون لموظفي مصلحة الجمارك وغيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقرار منه، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له - وفي سبيل ذلك يجوز لهم وسائر مأموري الضبط القضائي في أي وقت وبدون إجراءات سابقة، معاينة المعامل والمصانع والمحال المرخص فيها تفتيشها - كما يجوز لهم وسائر مأموري الضبط القضائي في حالة الاشتباه تفتيش أي معمل أو مصنع أو محل أو مسكن أو غير ذلك لضبط أية عملية تجري خفية من العمليات المنصوص عليها في المادتين 5، 6 - ولا يجوز القيام بالتفتيش المشار إليه في الفقرة السابقة إلا بأمر مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص ومعاونة مندوب واحد على الأقل من موظفي المحافظة أو المديرية أو المركز أو نقطة البوليس حسب الأحوال - وللموظفين المذكورين في جميع الحالات أخذ العينات اللازمة لإجراء التحاليل والمقارنات والمراجعات" وكان مؤدى هذا النص أن الأمر الكتابي المشار إليه بالفقرة الرابعة منه لا يكون ضرورياً إلى في تلك الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثالثة فقط وهي تفتيش الأماكن المنصوص عليها فيها في حالة الاشتباه في قيامها بعمليات تجري خفية من العمليات المنصوص عليها في المادتين 5، 6 من القانون ذاته، وهما المادتان اللتان تنظمان صناعة السوائل الكحولية - أما في غير حالة الاشتباه هذه فإنه يجوز لمأموري الضبط القضائي تفتيش المعامل والمصانع والمحال المرخص بها وأخذ العينات اللازمة لإجراء التحاليل في أي وقت وبدون إجراءات سابقة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بما انتهى إليه من وجوب الحصول على أمر كتابي من مدير مكتب الإنتاج المختص لضبط الواقعة محل الدعوى المطروحة ودون أن يعرض لما أجازته الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 363 لسنة 1956 المشار إليه من حق مأموري الضبط القضائي في معاينة المعامل والمصانع والمحال المرخص بها وتفتيشها في أي وقت وبدون إجراءات سابقة وما قررته الفقرة الأخيرة من تلك المادة من حقهم في أخذا العينات اللازمة لإجراء التحصيل والمقارنات والمراجعات دون أي قيد يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يوجب نقضه. وإذ كان الحكم المطعون فيه فيما انساق إليه من خطأ في تطبيقه القانون قد حجب نفسه عن تمحيص موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في ثبوت الاتهام إلا أن محل ذلك أن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من الخطأ في تطبيق القانون وعيوب التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 23 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول تنص على أنه "يكون لموظفي مصلحة الجمارك وغيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقرار منه، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له - وفي سبيل ذلك يجوز لهم وسائر مأموري الضبط القضائي في أي وقت وبدون إجراءات سابقة، معاينة المعامل والمصانع والمحال المرخص فيها وتفتيشها - كما يجوز لهم وسائر مأموري الضبط القضائي في حالة الاشتباه تفتيش أي معمل أو مصنع أو محل أو مسكن أو غير ذلك لضبط أية عملية تجري خفية من العمليات المنصوص عليها في المادتين 5، 6 - ولا يجوز القيام بالتفتيش المشار إليه في الفقرة السابقة إلا بأمر مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص ومعاونة مندوب واحد على الأقل من موظفي المحافظة أو المديرية أو المركز أو نقطة البوليس حسب الأحوال - وللموظفين المذكورين في جميع الحالات أخذ العينات اللازمة لإجراء التحاليل والمقارنات والمراجعات". وكان مؤدى هذا النص أن الأمر الكتابي المشار إليه بالفقرة الرابعة منه لا يكون ضرورياً إلا في تلك الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثالثة فقط وهي تفتيش الأماكن المنصوص عليها في حالة الاشتباه في قيامها بعمليات تجري خفية من العمليات المنصوص عليها في المادتين 5، 6 من القانون ذاته، وهما المادتان اللتان تنظمان صناعة السوائل الكحولية - أما في غير حالة الاشتباه هذه فإنه يجوز لمأموري الضبط القضائي تفتيش المعامل والمصانع والمحال المرخص بها وأخذ العينات اللازمة لإجراء التحليل في أي وقت وبدون إجراءات سابقة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ما انتهى إليه الحكم من وجوب الحصول على أمر كتابي من مدير مكتب الإنتاج المختص لضبط الواقعة محل الدعوى المطروحة دون أن يعرض لما أجازته الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 363 لسنة 1956 المشار إليه من حق مأموري الضبط القضائي في معاينة المعامل والمصانع والمحال المرخص بها وتفتيشها في أي وقت وبدون إجراءات سابقة وما قررته الفقرة الأخيرة من تلك المادة من حقهم في أخذ العينات اللازمة لإجراء التحصيل والمقارنات والمراجعات دون أي قيد يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يوجب نقضه. وإذ كان الحكم المطعون فيه فيما انساق إليه من خطأ في تطبيقه القانون قد حجب نفسه عن تمحيص موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما المتهم الأول: حاز كحولا لم يؤد عنه رسوم الإنتاج. المتهم الثاني: أنتج كحولا لم يؤد عنه رسوم الإنتاج. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 3، 15، 20، 21، 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956. وادعى وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك مدنيا قبل المطعون ضدهما بمبلغ 390 مليم و1081 جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح بندر سوهاج قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني ببراءتهما مما أسند إليهما والمصادرة ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن المدعي بالحق المدني بصفته في هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.