⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6475 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1984-2-22 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما تجوز المعارضة فيه من احكام
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم حسن رضوان نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى وفتحى خليفة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه انه إذ قضى بقبول المعارضة الاستئنافية المرفوعة من المطعون ضدهما قد خالف القانون، ذلك بأن المادة 21 من قانون المحال التجارية والصناعية الصادر بالقانون رقم 453 لسنة 1954 تقضي بعدم جواز المعارضة في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له. ومن حيث إن المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 قد نصت على أن "لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة". لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى على المطعون ضدهما بوصف أنهما أدارا محلا صناعيا بدون ترخيص وطلبت عقابهما بمقتضى أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 فقضت محكمة أول درجة بإدانتهما، فاستأنفا وقضت المحكمة الاستئنافية غيابيا بتأييد الحكم المستأنف، فعارضا وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه إلى حبس كل من المطعون ضدهما 48 ساعة وتأييده فيما عدا ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول معارضة المطعون ضدهما يكون قد خالف حكم المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 آنف البيان مما يوجب نقضه والقضاء بعدم جواز المعارضة وذلك إعمالا لنص المادة 1/39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 قد نصت على أن " لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة " . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى على المطعون ضدهما بوصف أنهما أدارا محلاً صناعياً بدون ترخيص و طلبت عقابهما بمقتضى أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 فقضت محكمة أول درجة بإدانتهما ، فإستأنفا و قضت المحكمة الإستئنافية غيابياً بتأييد الحكم المستأنف ، فعارضا و قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً و فى الموضوع بتعديل الحكم الغيابى المعارض فيه إلى حبس كل من المطعون ضدهما 48 ساعة و تأييده فيما عدا ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول معارضة المطعون ضدهما يكون قد خالف حكم المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 آنف البيان مما يوجب نقضه و القضاء بعدم جواز المعارضة و ذلك إعمالاً لنص المادة 1/39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما فى قضية الجنحة بانهما بدائرة مركز المنصورة - محافظة الدقهلية : ادارا محلا صناعيا بدون ترخيص . وطلبت عقابهما بالمادتين 2و17 من القانون 453 لسنة 1954 ومحكمة جنح مركز المنصورة . قضت غيابيا بحبس المتهم اسبوعين مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لايقاف التنفيذ والغلق . فاستانف المحكوم عليهما هذا الحكم . ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف . فعارضا وقضى فى المعارضة بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف الى حبس كل منهما 48 ساعة وتاييده فيما عدا ذلك . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000 الخ 0