⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6456 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1984-2-16 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الاباحة - حالة الضرورة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: راغب عبد الظاهر نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو زيد وحسن عميره ومحمد زايد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه قصور في التسبيب، ذلك أنه أثار دفاعا مؤداه بأن الشيك سلم إلى أمين سماه في التحقيقات على ذمة تصفية حساب بينه وبين المدعي بالحق المدني وقام الأمين بتسليم الشيك إلى المدعي بالحق المدني قبل تصفية الحساب إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع ولم يرد عليه، مما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون نفيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك قد استوفى في شرائطه القانونية فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من جدل في صدد نفي مسئوليته الجنائية من أن الشيك كان مسلما لأمين على ذمة تصفية حساب بينه وبين المدعي بالحق المدني ولأن هذه الحالة لا تدخل بالنسبة إلى الطاعن في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك - وهي الحالات التي يتحصل فيها الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب والتبديد وأيضا الحصول عليه بطريق التهديد - فحالة الضياع وما يدخل في حكمها هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم للقضاء تقديرا من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحال على حق المستفيد استنادا إلى سبب من أسباب الإباحة وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لا بد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سببا للإباحة. لما كان ما تقدم فإن ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا القضاء بعدم قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك قد استوفى في شرائطه القانونية فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من جدل في صدد نفي مسئوليته الجنائية من أن الشيك كان مسلماً لأمين على ذمة تصفية حساب بينه وبين المدعي بالحق المدني ولأن هذه الحالة لا تدخل بالنسبة إلى الطاعن في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك - وهي الحالات التي يتحصل فيها الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب والتبديد وأيضاً الحصول عليه بطريق التهديد - فحالة الضياع وما يدخل في حكمها هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم للقضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحال على حق المستفيد استنادا إلى سبب من أسباب الإباحة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. وادعى (المجني عليه) مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح دكرنس قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة المنصورة ابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل. فطعن الأستاذ 000000 المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض 00000 إلخ.