الطعن رقم 6434 لسنة 53 قضائية
النقض الجنائي
1984-2-26
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما تجوز المعارضة فيه من احكام
⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية صفوت مؤمن وكمال أنور وصلاح خاطر ومحمد عباس مهران
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بجلسة 23 /11/1980 قضى بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الذي دان الطاعن في جريمة إقامة محل صناعي بدون ترخيص وكان هذا الحكم لا تجوز المعارضة فيه عملا بنص المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض في هذا الحكم وقدم أسبابه بتاريخ 7/5/1981على الرغم من علمه الرسمي بصدوره بالتقرير بالمعارضة فيه وحضور جلسة المعارضة الاستئنافية بتاريخ 13/1/1981، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على وجوب ابتداء ميعاد الطعن في الحكم من اليوم الذي يثبت فيه رسميا علم الطاعن بصدوره فإن الطاعن يكون قد تجاوز في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ويكون الطعن في ذلك الحكم غير مقبول شكلا.
وحيث إن الطعن في الحكم الصادر بجلسة 31/3/1981 قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن العقوبة المقضي بها مقيدة للحرية على خلاف ما يوجبه القانون فضلا عن أن الحكم الغيابي الاستئنافي التفت عما تقدم به الطاعن دليلا على عذر مرضه الذي حال بينه وبين حضور الجلسة التي صدر فيها وأريد الحم المستأنف مع أن الثابت أن الماكينة محل الدعوى متحركة ولا تخضع لأحكام القانون رقم 453 سنة 1954.
وحيث إن المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية تقضى بأنه " لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بطريقة المعارضة، ويبين من هذا النص ومن الإطلاع على المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون أن الشارع تعلق مراده بإغلاق سبيل المعارضة بالنسبة إلى الأحكام التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له منعا من إطالة إجراءات المحاكمة وقد جاء هذا النص مطلقا يسرى حكمه على الأحكام التي تصدر من درجتي التقاضي دون قصره على أحكام محكمة أول درجة وذلك أخذا بعموم النص وتمشيا مع حكمة التشريع. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بتأييد الحكم المستأنف قد صادف صحيح القانون ويكون منعى الطاعن عليه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك وكان باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه واردا على الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بعدم قبول الطعن فيه شكلا بالنسبة له فلا يقبل منه التعرض لهذا الحكم لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض - غير جائز. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم الغيابى الإستئنافى الصادر بجلسة 1980/11/23 قضى بقبول الإستئناف شكلاً و فى الموضوع برفضه و تأييد الحكم المستأنف الذى دان الطاعن فى جريمة إقامة محل صناعى بدون ترخيص و كان هذا الحكم لا تجوز المعارضة فيه عملاً بنص المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية و التجارية ، و كان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض فى هذا الحكم و قدم أسبابه بتاريخ 1981/5/7 على الرغم من علمه الرسمى بصدوره بالتقرير بالمعارضة فيه و حضور جلسة المعارضة الإستئنافية بتاريخ 1981/1/13 ، و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على وجوب إبتداء ميعاد الطعن فى الحكم من اليوم الذى يثبت فيه رسمياً علم الطاعن بصدوره فإن الطاعن يكون قد تجاوز فى التقرير بالطعن و إيداع الأسباب فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض و يكون الطعن فى ذلك الحكم غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية و التجارية تقضى بأنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له بطريقة المعارضة ، و يبين من هذا النص و من الإطلاع على المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون أن الشارع تعلق مراده بإغلاق سبيل المعارضة بالنسبة إلى الأحكام التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له منعاً من إطالة إجراءات المحاكمة و قد جاء هذا النص مطلقاً يسرى حكمه على الأحكام التى تصدر من درجتى التقاضى دون قصره على أحكام محكمة أول درجة و ذلك أخذاً بعموم النص و تمشياً مع حكمة التشريع . و من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز المعارضه فى الحكم الغيابى الإستئنافى الصادر بتأييد الحكم المستأنف قد صادف صحيح القانون و يكون منعى الطاعن عليه فى هذا الخصوص غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان باقى ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه وارداً على الحكم الغيابى الإستئنافى الذى قضى بعدم قبول الطعن فيه شكلاً بالنسبة له فلا يقبل منه التعرض لهذا الحكم لأنه حاز قوة الأمر المقضى و بات الطعن عليه بطريق النقض - غير جائز .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اقام محلا صناعيا بدون ترخيص وطلبت عقابه طبقا لاحكام القانون 453 لسنة 1954 المعدل . ومحكمة جنح ابو كبير قضت غيابيا بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ والغلق . فاستانف المحكوم عليه .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف . فعارض وقضى فى المعارضة بعدم جواز نظر المعارضة . فطعن الاستاذ 000000 المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض 00000 الخ .