الطعن رقم 291 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-11-17
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ دعوى الضرائب - المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الخصومة فى الدعوى على أن "الدفع بسقوط الخصومة فى أول جلسة بعد التعجيل و التمسك به فى الجلسات التالية لا يتأتى معه القول بتنازل صاحبه عنه و ينبنى على ذلك أن مصلحة الضرائب بعد أن تعلق حقها بالدفع بالسقوط قد صدر منها من التصرفات ما يعتبر بحق تعرضا لموضوع النزاع وتنازلاً ضمنياً عن هذا الدفع ذلك أن مراقبة الضرائب طلبت من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الملف الفردى للطاعن لاإعادة النظر فى أسس تقديرات اللجنة و إنهاء النزاع صلحاً كما طلبت من المحاسب الوكيل عن الطاعن "تقديم إقتراحاته على أسس التصالح وذلك دون تحفظ من المصلحة لأن إعادة النظر بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض هوإاعادة لتحديد وعاء الضريبة على أساس جديد يرتضيه الطرفان و الغرض منه إنهاء النزاع المعروض صلحاً " فإن هذه التقديرات الموضوعية من الحكم تكون غير سائغة إذ ما تمسك مصلحة الضرائب بالدفع بسقوط الخصومة فى أول جلسة بعد التعجيل و فى الجلسات التالية لا يتأتى القول بأنها تنازلت ضمناً عنه .