⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6383 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1984-4-3 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ قيس الرأي عطية، ومحمد أحمد حمدي، وأحمد محمود هيكل نواب رئيس المحكمة، ومقبل شاكر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون سفيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها ورفض دعواه المدنية دون إعلانه بالحضور يكون قد شابه بطلان في الإجراءات بما يستوجب نقضه. حيث أنه يبين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى حضوريا بحبس المطعون ضدهما ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وإلزامها بأن تؤدي إلى المدعي بالحق المدني - الطاعن - مبلغ 51 جنيهاي على سبيل التعويض المؤقت استأنفت المحكوم عليها وبجلسة 21/3/1981 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمة مما أسند إليها، وإذ كان مبنى البراءة حسبما جاء في مدونات الحكم أن المحكمة تتشكك في إسناد التهمة للمتهمة فإنه ينطوي ضمنا على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها ذلك أن القضاء بالبراءة وقد أقيم على عدم ثبوت وقوع بالفعل المسند إلى المتهمة فإنه يتلاءم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم، لما كان ذلك وكان يبين من طالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها لتحقيق وجه النعي أن المدعي بالحق المدني لم يعلن بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية وكان من المقرر أنه متى كان الحكم قد صدر ضد المدعي بالحق المدني وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية وذلك من غير أن يعلن المدعي بالحق المدني للحضور أمام المحكمة الاستئنافية ومن غير أن يسمع دفاعه في الدعوى إعمالا لنص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم يكون قد بني على مخالفة إجراء من إجراءات المحاكمة مما يبطله بما يستوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى - مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مبنى البراءة حسبما جاء في مدونات الحكم أن المحكمة تتشكك في إسناد التهمة للمتهمة فإنه ينطوي ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها ذلك أن القضاء بالبراءة وقد أقيم على عدم ثبوت وقوع الفعل المسند إلى المتهمة فإنه يتلاءم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه متى كان الحكم قد صدر ضد المدعي بالحق المدني وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية وذلك من غير أن يعلن المدعي بالحق المدني للحضور أمام المحكمة الإستئنافية ومن غير أن يسمع دفاعه في الدعوى أعمالاً لنص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم يكون قد بني على مخالفة إجراء من إجراءات المحاكمة مما يبطله بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها في قضية الجنحة رقم 3736 لسنة 1979 بأنها في خلال شهر يوليو سنة 1979 بدائرة قسم...... محافظة القاهرة: سرقت المبالغ النقدية والأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ.......... من داخل مسكنه. وطلبت معاقبتها بالمادة 317 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمة بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح..... قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنفت المحكوم عليها. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 21 من مارس سنة 1981 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة مما أسند إليها. فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض.......... الخ.