⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6382 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1985-3-19 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اشتباه
⚖️ تشرد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دستور
⚖️ شريعة اسلامية
⚖️ تفسير القانون
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وحسن غلاب ومحمد أحمد حسن والصاوي يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة الاشتباه فقد شابه القصور في التسبيب والتناقض فيه والخطأ في تطبيق القانون واعتراه الفساد في الاستدلال والبطلان في الإجراءات - ذلك أنه عول في إدانة الطاعنة على الأحكام الصادرة ضدها مع أنها لم تصبح نهائية وهو ما تمسك به المدافع عنها والتفت عنه الحكم - وأقام قضاءه بثبوت حالة الاشتباه في حق الطاعنة حملا على سبق اتهامها بمخالفة القانون رقم 10 لسنة 1961 - لوقائع تمت قبل إضافة هذه المخالفات للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 - بموجب القانون رقم 110 لسنة 1980 - وبهذا فقد أعمل لقانون عقابي أثرا رجعيا وهو ممتنع. كما قضى ببراءة الطاعنة من تهمة التشرد على سند من أن لها مصدر رزق مشروعا بما كان يقتضي بتبرئتها من تهمة الاشتباه. وعول الحكم على الدليل المستمد من أقوال محرر المحضر - وهو دليل غير جائز شرعا لكونه دون حد النصاب العددي للشهادة طبقا للشريعة الإسلامية التي جعلها الدستور المصدر الرئيسي للتشريع. هذا إلى أن الأوراق خلت مما يفيد تأدية كل من الخبيرين اليمين القانونية أمام محكمة الموضوع وسمحت محكمة أول درجة لهما بالجلوس إلى جوار قاضي الدعوى والتحدث معه - وأخيرا فقد تقاعست النيابة العامة عند استلام مذكرة دفاع الطاعنة أمام المحكمة الاستئنافية - في فترة حجز الدعوى للحكم - فلم تتسلمها إلا في 26 فبراير سنة 1981 بينما صر الحكم المطعون فيه في أول مارس سنة 1981 وهو ما يعني أن هذه المذكرة لم تكن بين يدي المحكمة عند إصدار الحكم. وكل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه. من حيث أن النيابة العامة اتهمت الطاعنة بأنها في ليلة 30 من أكتوبر سنة 1980 - أولا: عدت متشردة بأن لم تكن لها وسيلة مشروعة للتعيش. ثانيا: عدت مشتبها فيها إذ اشتهر عنها لأسباب مقبولة بأنها اعتادت ارتكاب بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة (تسهيل واستغلال) على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابها بالمواد 1، 2/1، 4، 5/7، 6/أ، 8، 9، 16 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانونين رقمي 157 لسنة 1959، 110 لسنة 1980 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم. ومحكمة أول درجة قضت حضوريا ببراءتها من التهمة الأولى وبإيداعها بإحدى مؤسسات العمل لمدة ستة أشهر مع النفاذ عن التهمة الثانية - فاستأنفت النيابة العامة هذا القضاء كما استأنفته الطاعنة - فقضى بقبول الاستئنافين شكلا ورافضهما موضوعا. وقد بين الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه - وقائع الاتهام - وانتهى إلى إدانة الطاعنة - اطمئنانا منه إلى شهادة رجل الضبط بمحضر الضبط وبتحقيقات النيابة التي تأيدت بالاتهامات السابقة للطاعنة. لما كان ذلك، وكان من المقرر على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم - إذ عدت مشتبها فيه من حكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم الواردة به - ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة - أو اشتهر عن لأسباب مقبولة بأنه اعتاد ارتكاب هذه الجرائم فقد دلت بذلك على أن الاشتباه حالة تقوم في نفس خطرة قابلة للإجرام وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلا يحس به من الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود وإنما افترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر في شخص المتصف به ورتب عليه محاسبته وعقابه. كما دلت على أن الاشتهار والسوابق قسيمان في إبراز هذه الحالة الواحد متعادلان في إثبات وجودهما وأن السوابق لا تنشئ بذاتها الاتجاه الذي هو مبنى الاشتباه وإنما هي تكشف عن وجوده وتدل عليه أسوة بالاشتهار ومن ثم جاز الاعتماد على الاتهامات المتكررة التي توجه إلى المتهم - ولو لم تصدر بشأنها أحكام ضده - متى كانت قريبة البون نسبيا وكانت من الجسامة والخطورة بما يكفي لاقتناع القاضي بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لا تنازع في أن الاتهامات التي عول عليها الحكم المطعن فيه بين ما عول - كانت قائمة بالفعل عند صدور الحكم - فإن ما تثيره بشأن عدم نهائية الأحكام الصادرة فيها يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان لا جناح على المحكمة أن هي استعانت في عد المتهم مشتبها فيه بشواهد من صحيفة سوابقه ولو كانت قبل العمل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 - الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم والذي أضاف جرائم القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة إلى الحالات التي يجوز توفر حالة الاشتباه بها - ذلك أن المقصود هو مجرد الاستدلال على كمون الخطر في نفس صاحبه عند المحاكمة وذلك لا يعد بسطا لآثار هذا القانون على وقائع سابقة على صدوره لأن المتهم في الواقع وحقيقة الأمر لا يحاكم عن سوابقه الماضية وإنما يحاكم عن الحالة القائمة به وقتئذ مادام أن القاضي وهو بصدد بحث حالة المتهم القائمة ومحاسبته على اتجاهه الحاضر قد دلل على ما يصل ماضيه هذا بحاضره القائم - لما كان ذلك - وكان البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه - أن المحكمة قد ربطت بين ما شهد به رجل الضبط من نشاط مؤثم للطاعنة - بعد العمل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 - وبين سابق اتهاماتها في وقائع من ذات طبيعة هذا النشاط - فإنها تكون قد طبقت حكم القانون بما لا يقال معه أنها أعملت للقانون أثرا رجعيا ويضحى ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - قد برر قضاءه بتبرئة الطاعنة من تهمة التشرد استنادا إلى أنها تحوز (شقة) تؤجرها للغير مفروشة وتدر عليها دخلا يفي بحاجتها ويفيض على نحو لا تتوافر معه جريمة التشرد في حق الطاعنة والتي لا تقوم في حق النساء إلا أن كانت الوسيلة غير المشروعة هي دون غيرها مصدر معيشتها - وبالتالي فلم ينف الحكم المطعون فيه عن الطاعنة اعتيادها ارتكاب الأفعال المخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1961 بما تقوم معه تهمة الاشتباه بغض النظر عما إذا كانت تجني مالا من وراء ذلك أم لا - مادام أن الحكم قد أفصح عن اطمئنانه بأنها تعول في معيشتها على مصدر رزق مشروع تنتفي معه جريمة التشرد، ومن ثم فلا تناقض بين ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تبرئة الطاعنة من التهمة الأولى وأدانتها عن الثانية. لما كان ذلك، وكان ما نص عليه الدستور في المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع - ليس واجب الأعمال بذاته - وإنما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا فيما يستنه من قوانين ومن ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا إذا استجاب الشارع لدعوته وأخرج هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ لما كان ذلك فإن ما تثيره الطاعنة في شأن نصاب الشهادة التي عول الحكم المطعون فيه عليها يكون على غير سند من القانون. لما كان ذلك، وكان القانون لم ينظم بنصوص ملزمة كيفية جلوس الخبيرين المنصوص عليهما في المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 ولم يحظر عليهما محادثة قاضي الدعوى - بل على النقيض فإنه قد جعل منهما عونا له بما يستتبع بداهة إمكان تبادل الحديث بينهما وبينه بالجلسة دون أن يكون في ذلك ما يشوب إجراءات المحاكمة بما يعيبها، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد. أما ما تنعاه بخلو الأوراق مما يفيد تأديتهما لليمين القانونية، فمردود بأن الحكم المطعون فيه لم يعول في قضائه بالإدانة على رأي لأيهما بما تنتفي معه مصلحة الطاعنة في إثارته ويضحى نعيها في خصوصه غير مقبول. أما ما تأخذه الطاعنة على النيابة العامة من تأخرها في استلام مذكرة دفاعها في فترة حجز الدعوى للحكم - فذاك نعي لا يستهدف قضاء الحكم ويخرج عن استدلاله بما يجعله في غير محله فضلا عن أن تاريخ استلام النيابة العامة لهذه المذكرة - على ما تسلم به الطاعنة في أسباب طعنها جاء سابقا على صدور الحكم المطعون فيه بما يعني أن دفاعها كان تحت بصر محكمة الموضوع وقت إصدار الحكم بما يجعل ما تثيره في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم - إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم الواردة به - ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة - أو اشتهر عنه لأسباب مقبولة بأنه أعتاد ارتكاب هذه الجرائم فقد دلت بذلك على أن الاشتباه حالة تقوم في نفس خطره قابلة للإجرام وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس من الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود وإنما افترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر في شخص المتصف به ورتب عليه محاسبته وعقابه. كما دلت على أن الاشتهار والسوابق قسيمان في إبراز هذه الحالة الواحدة متعادلان في إثبات وجودهما وأن السوابق لا تنشئ بذاتها الاتجاه الذي هو مبنى الاشتباه وإنما هي تكشف عن وجوده وتدل عليه أسوة بالاشتهار ومن ثم جاز الاعتماد على الاتهامات المتكررة التي توجه إلى المتهم - ولو لم تصدر بشأنها أحكام ضده - متى كانت قريبة البون نسبياً وكانت من الجسامة والخطورة بما يكفي لاقتناع القاضي بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لا تنازع في أن الاتهامات التي عول عليها الحكم المطعون فيه بين ما عول - كانت قائمة بالفعل عند صدور الحكم - فإن ما تثيره بشأن عدم نهائية الأحكام الصادرة فيها يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جناح على المحكمة أن هي استعانت في عد المتهم مشتبهاً فيه بشواهد من صحيفة سوابقه ولو كانت قبل العمل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 - الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم والذي أضاف جرائم القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة إلى الحالات التي يجوز توفر حالة الاشتباه بها - ذلك أن المقصود هو مجرد الاستلال على كمون الخطر في نفس صاحبه عند المحاكمة وذلك لا يعد بسطاً لأثار هذا القانون على وقائع سابقة على صدوره لأن المتهم في الواقع وحقيقة الأمر لا يحاكم عن سوابقه الماضية وإنما يحاكم عن الحالة القائمة به وقتئذ ما دام أن القاضي وهو بصدد بحث حالة المتهم القائمة ومحاسبته على اتجاهه الحاضر قد دلل على ما يصل ماضيه هذا بحاضره القائم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه - قد برر قضاءه بتبرئة الطاعنة من تهمة التشرد استناداً إلى أنها تحوز (شقة) تؤجرها للغير مفروشة و تدر عليها دخلاً يفي بحاجتها ويفيض على نحو لا تتوافر معه جريمة التشرد في حق الطاعنة والتي لا تقوم في حق النساء إلا إن كانت الوسيلة غير المشروعة هي دون غيرها مصدر معيشتها - وبالتالي فلم ينف الحكم المطعون فيه عن الطاعنة اعتيادها ارتكاب الأفعال المخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1961 بما تقوم معه تهمة الاشتباه بغض النظر عما إذا كانت تجني مالاً من وراء ذلك أم لا - ما دام أن الحكم قد أفصح عن اطمئنانه بأنها تعول في معيشتها على مصدر رزق مشروع تنتفي معه جريمة التشرد، ومن ثم فلا تناقض بين ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تبرئة الطاعنة من التهمة الأولى وإدانتها عن الثانية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان ما نص عليه الدستور في المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع - ليس واجب الإعمال بذاته - وإنما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين ومن ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا إذا استجاب الشارع لدعوته وأخرج هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ لما كان ذلك فإن ما تثيره الطاعنة في شأن نصاب الشهادة التي عول الحكم المطعون فيه عليها يكون على غير سند من القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان القانون لم ينظم بنصوص ملزمة كيفية جلوس الخبيرين المنصوص عليهما في المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 ولم يحظر عليهما محادثة قاضي الدعوى بل على النقيض فإنه قد جعل منهما عوناً له بما يستتبع بداهة إمكان تبادل الحديث بينهما وبينه بالجلسة دون أن يكون في ذلك ما يشوب إجراءات المحاكمة بما يعيبها، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة - بأنها أولاً: عدت متشردة بأن لم تكن لها وسيلة مشروعة للتعيش. ثانياً: عدت مشتبها فيها إذ اشتهر عنها لأسباب مقبولة بأنها اعتادت ارتكاب بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة (تسهيل واستغلال) على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابها طبقاً للمواد 1، 2/1، 4، 5، 7، 6/أ، 8، 9، 16 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانونين رقمي 157 لسنة 1959، 110 لسنة 1980 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم، ومحكمة جنح... قضت حضورياً ببراءة المتهمة من التهمة الأولى المسندة إليها، وبإيداعها إحدى مؤسسات العمل لمدة ستة أشهر مع النفاذ عن التهمة الثانية. فاستأنفت كل من المتهمة والنيابة العامة ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً- أولا: بقبول استئناف النيابة العامة والمتهمة شكلاً. ثانياً: وفي موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بلا مصاريف جنائية. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.