الطعن رقم 6362 لسنة 53 قضائية
النقض الجنائي
1984-2-28
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة، محمد عبد المنعم البنا ومحمد حسين لبيب ومقبل شاكر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطا بها. ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 2/2/1977 أشغل الطريق العام بغير ترخيص، وهي مخالفة طبقا لأحكام المادتين الأولى والرابعة عشرة من القانون رقم 140 لسنة 1956 المعدل بالقانونين رقمي 56 لسنة 1957 و174 لسنة 1960 - قبل تعديله بالقرار بالقانون رقم 209 لسنة 1980 الذي جعل من الجريمة جنحة - وقد صدر الحكم المطعون فيه بالإدانة على هذا الأساس فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز. لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة عملا بنص المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها. ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 2/2/1977 أشغل الطريق العام بغير ترخيص، وهي مخالفة طبقاً لأحكام المادتين الأولى والرابعة عشرة من القانون رقم 140 لسنة 1956 المعدل بالقانونين رقمي 56 لسنة 1957 و174 لسنة 1960 - قبل تعديله بالقرار بالقانون رقم 209 لسنة 1980 الذي جعل من الجريمة جنحة - وقد صدر الحكم المطعون فيه بالإدانة على هذا الأساس فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اشغل الطريق العام بغير ترخيص وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 140 لسنة 1956 ومحكمة جنح البلدية بالقاهرة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين قرشا ورسم النظر وضعف رسم الأشغال والإزالة.
فعارض وقضي في المعارضة بقبولها شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.