الطعن رقم 6259 لسنة 53 قضائية
النقض الجنائي
1984-11-21
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة - ومحمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مواد تموينية بقصد الاتجار رغم أنه غير مسند إليه توزيعها، قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة وانتهى في مدوناته إلى بيان أسباب ذلك التعديل دون أن يورد الأسباب التي اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمة التي دان الطاعن بها ودون أن يحيل في هذا الخصوص إلى أسباب الحكم المستأنف، ويكون بذلك قد أغفل إيراد الأسباب التي بني عليها مخالفاً حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب أن يشتمل الحكم على تلك الأسباب. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة وانتهى في مدوناته إلى بيان أسباب ذلك التعديل دون أن يورد الأسباب التي اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمة التي دان الطاعن بها ودون أن يحيل في هذا الخصوص إلى أسباب الحكم المستأنف، ويكون بذلك قد أغفل إيراد الأسباب التي بني عليها مخالفاً حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب أن يشتمل الحكم على تلك الأسباب لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه 1- امتنع عن بيع سلعة مسعرة جبريا - مبينة بالأوراق - بدون مبرر قانوني. 2- حاز مواد تموينية (شاي) بقصد الاتجار وهو غير مسند إليه توزيع الشاي. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 9/1-4، 15، 16، 20/1 من المرسوم بقانون 163 سنة 1950 المعدل بقانون 108 لسنة 1980 والمادتين 4، 5 من القرار الوزاري 71 لسنة 1971 والمادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945. ومحكمة جنح أمن الدولة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام ببراءة المتهم من التهمة الأولى وحبسه ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة ستة أشهر وذلك عن التهمة الثانية.
استأنف كل من المحكوم عليه والنيابة العامة.
ومحكمة بورسعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وذلك بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة سنة وغلق المحل لمدة شهر وتأييده فيما عدا ذلك... فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.