الطعن رقم 6250 لسنة 53 قضائية
النقض الجنائي
1984-4-30
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ شيك بدون رصيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الصوفي ومسعد الساعي وأحمد سعفان ومحمود البارودي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه قصور في التسبيب كما انطوى على خطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه كان قد تمسك بقيام ارتباط بين هذه الجريمة وبين جرائم أخرى مماثله كانت مطروحة على المحكمة في الجلسة ذاتها التي جرت فيها محاكمته تأسيسا على أن جميع الشيكات - محل الاتهام في الدعاوي المطروحة - أعطيت من الطاعن مقابل باقي ثمن سيارة كان قد اشتراها من المطعون ضده الثاني بموجب عقد بيع مما يوفر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعها, بيد أن المحكمة قضت عليه بعقوبة مستقلة عن كل دعوى أغفلت الرد على دفاعه مما يعيب حكمها المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث أنه الدعوى الجنائية أقيمت بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 15/8/1978 بدائرة قسم أول المحلة أعطى للمطعون ضده الثاني شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت النيابة العامة عقابه طبقا للمادتين 336, 337 من قانون العقوبات, ومحكمة جنح قسم أول المحلة قضت عملا بمادتي الاتهام حضوريا بحبس الطاعن ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 20 جنيه لإيقاف التنفيذ والتزمته أن يدفع للمطعون ضده الثاني مبلغ خمسة عشر جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وجنيهين مقابل أتعاب المحاماة فاستأنف, والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف, لما كان ذلك, وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن من بين ما أثاره الطاعن قيام ارتباط لا يقبل التجزئة بين هذه الجنحة والجنح المنظورة معها الخاصة بالشيكات أرقام......... ,.........., ........ استحقاق........ , ..........,........ موضوع القضايا أرقام...... جنح قسم أول المحلة (...... جنح مستأنف طنطا),......... جنح أول المحلة (........ جنح مستأنف طنطا), ....... جنح قسم أول المحلة (...... جنح مستأنف طنطا) المحررة المطعون ضده الثاني على اعتبار أن الشيكات الأربعة اختلفت مواعيد استحقاقها فقد أعطاها الطاعن جميعا على المطعون ضده الثاني مقابل باقي ثمن السيارة اشتراها منه بموجب عقد البيع المؤرخ....... المرفق بملف الجنحة والذي يؤيد هذا الدفاع, لما كان ذلك, وكان الحكم قد قضى في الدعوى محل الطعن بعقوبة مستقلة دون أن يعرض لهذا الدفاع كي يتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهري لو تحقق قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى, فإن الحكم يكون معيبا بالقصور بما يقتضي نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن من بين ما أثاره الطاعن قيام ارتباط لا يقبل التجزئة بين هذه الجنحة والجنح المنظورة معها الخاصة بالشيكات أرقام ....، .....، ..... استحقاق .....، ......، ...... موضوع القضايا أرقام............ جنح قسم أول المحلة (......... جنح مستأنف طنطا)، ....... جنح قسم أول المحلة (..... مستأنف)، ......... جنح قسم أول المحلة (...... جنح مستأنف طنطا) المحررة للمطعون ضده الثاني على اعتبار أن الشيكات الأربعة وإن اختلفت مواعيد استحقاقها فقد أعطاها الطاعن جميعاً إلى المطعون ضده الثاني مقابل باقي ثمن سيارة اشتراها منه بموجب عقد البيع المؤرخ............ المرفق بملف الجنحة والذي يؤيد هذا الدفاع، لما كان ذلك، وكان الحكم قد قضي في الدعوى محل الطعن بعقوبة مستقلة دون أن يعرض لهذا الدفاع كي يتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهري لو تحقق قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يقتضي نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى بسوء نية للطالب شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك.
وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسون جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت.
ومحكمة جنح بندر المحلة قضت حضوريا بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامه بان يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة عشر جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة طنطا الابتدائية بهية استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.................. إلخ.