الطعن رقم 290 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-12-15
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تصرف المالك الى اولاده
⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة على التركات - وعاء الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح بعد تعديله بالقانون رقم 311 لسنة 1952 و القانون رقم 108 لسنة 1953 على إنه يجوز للمالك خلال خمسة سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون على أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستولى عليه من أطيانه الزائدة على مائتى فدان إلى أولاده بما لا يجاوز خمسين فداناً للولد على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى أولاده على المائة فدان فإذا توفى قبل الإستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده أو يظهر نية عدم التصرف إليهم أفترض إنه قد تصرف إليهم و إلى فروع أولاده المتوفين قبله فى الحدود السابقة - يدل على أن تصرف المالك إلى أولاده فى هذا النطاق هو رخصة و أستحباب ندب إليه الشارع و إفترضه رعاية منه للملاك ذوى الأولاد و تمييزاً لهم عن غيرهم يستوى فى ذلك أن يكون بعوض أو بغير عوض . و مثل هذا التصرف لا ترد عليه مظنة الغش و التحيل على أحكام القانون التى قام عليها نص المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 و إفترضها فى شأن الهبات وحدها دون سائر التصرفات ، طالما أن القانون هو الذى رخص فيه و ندب إليه و إفترضه و هو مما لا يتجه إليه خطاب الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون المذكور التى نصت على إنه " إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكى يقيم الدليل على دفع المقابل و فى هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه "بحيث يقال إنه يتعين على صاحب الشأن من الأولاد رفع الأمر إلى القضاء لإقامه الدليل على دفعه المقابل لكى يرد إليه الرسم إذا كان التصرف بعوض .