⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6217 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1984-6-4 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الصوفي ومسعد الساعي وأحمد سعفان ومحمود البارودي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26 من إبريل سنة 1981 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه, فقررت المحكوم عليها الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 24 من إبريل سنة 1982 كما قدمت أسباب طعنها في 26 من إبريل سنة 1982 متجاوزة في التقرير بالطعن وتقديم الأسباب الميعاد المنصوص عليه بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أنها تعللت بأن المرض حال بينها وبين حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبالتالي دون علمها بالحكم الذي صدر فيها - وأن محاميا حضر عنها بتلك الجلسة وقدم شهادة مرضية وطلب التأجيل لذلك إلا أن المحكمة أغفلت طلبها أو تحقيق عذرها لما كان ذلك وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أنه عند نظر المعارضة بجلسة 26/4/1981 حضر محام عن الطاعنة وقدم شهادة مرضية. وقضى الحكم المطعون فيه بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ولم يشر الحكم إلى حضور محامي الطاعنة ولا إلى ما أبداع من عذر. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاما على المحكمة - محكمة الموضوع أن تقول كلمتها في شأنه سواء بالقبول أو بالرفض وفي إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الدفاع يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة - أما وقد اتخذت الطاعنة من ذات العذر سببا حال دون علمها بصدور الحكم المطعون فيه الأمر الذي ينفتح معه ميعاد الطعن بالنقض لها إلى يوم علمها رسميا بصدوره - فإنه يكون لهذه المحكمة النظر في هذا العذر وتقديره اعتبارا بأنه يتعلق بشكل الطعن بالنقض - لما كان ما تقدم جميعه وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعنة تقدمت بشهادة طبية تثبت عذرها ولم يعرض الحكم لها إلا أنه بضم المفردات تبين خلو الأوراق من تلك الشهادة الأمر الذي يقطع بفقدها نتيجة الإهمال في حفظها بالملف - وحتى لا تضار الطاعنة لسبب لا دخل لإرادتها فيه, فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقها بقولها في قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية بما لا يصح معه القضاء فيها - والحكم الصادر على خلاف القانون في هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم الطاعن رسميا بصدوره وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعنة قبل يوم 24/4/1982 وهو اليوم الذي قررت فيه بالطعن كما أودعت أسبابه في 26/4/1982 فإن التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب يكونان قد تما في الميعاد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة....
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة - محكمة الموضوع أن تقول كلمتها في شأنه سواء بالقبول أو بالرفض وفي إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الدفاع يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة - أما وقد اتخذت الطاعنة من ذات العذر سبباً حال دون علمها بصدور الحكم المطعون فيه الأمر الذي ينفتح معه ميعاد الطعن بالنقض لها إلى يوم علمها رسمياً بصدوره - فإنه يكون لهذه المحكمة النظر في هذا العذر وتقديره اعتبارا بأنه يتعلق بشكل الطعن بالنقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن الطاعنة تقدمت بشهادة طبية تثبت عذرها ولم يعرض الحكم لها إلا أنه بضم المفردات تبين خلو الأوراق من تلك الشهادة الأمر الذي يقطع بفقدها نتيجة الإهمال في حفظها بالملف - وحتى لا تضار الطاعنة لسبب لا دخل لإرادتها فيه - فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقها بقولها في قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الإستئنافية بما لا يصح معه القضاء فيها - والحكم الصادر على خلاف القانون في هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم الطاعن رسمياً بصدوره وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعنة قبل يوم 24/4/1982 وهو اليوم الذي قررت فيه بالطعن كما أودعت أسبابه في 26/4/1982 فإن التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب يكونان قد تما في الميعاد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها قامت بتجريف الأرض الزراعية على النحو المبين بالمحضر وطلبت عقابها بالمادة 71/2 مكرر من القانون 52 لسنة 1966 المعدل بالقانون 59 لسنة 1973 والقرار الوزاري رقم 44 لسنة 1973. ومحكمة جنح كفر الزيات قضت غيابيا بحبس المتهمة سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وتغريمها مائتي جنيه. فعارضت وقضى بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفت المحكوم عليها ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارضت وقضي بجلسة 26 أبريل سنة 1981 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فقرر الأستاذ/........ المحامي نيابة عن المحكوم عليها الطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 24 أبريل سنة 1982 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 26 أبريل سنة 1982 موقعا عليها منه.