⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6197 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1983-3-29 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقابات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: راغب عبد الظاهر، عبد الرحيم نافع، حسن غلاب ومحمد حسن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد أصابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وانطوى على الخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون ذلك بأنه عول على أقوال زوجة المجني عليه والشاهد..............على الرغم من تعدد رواياتهما وتناقض أقوالهما فضلا عن أن ما أورده من أقوال الشاهد الأخير من استعمال الطاعن زجاجة وسنجه في إحداث إصابة المجني عليه يتعارض مع ما نقله عن التقرير الطبي الشرعي من أن هذه الإصابة تنشأ عن إحدى هاتين الأداتين دون أن يعني برفع التعارض بين الدليلين. كما أخطأ الحكم في تحصيل أقوال شهود النفي وأطرحها بأسباب غير سائغة لم يعرض لبيان إصابة الطاعن مع دلالتها على صدق دفاعه المؤيد بأقوال هؤلاء الشهود من أن قذف الأحجار وقت الحادث من قبل فريق المجني عليه هو ما أدى لإصابة الأخير والطاعن معا وبرغم أن المدافع عن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء رابطة السببية بين وفاة المجني عليه والإصابة المسندة إليه بمقولة أن الوفاة نتجت عن إهمال جسيم في علاج المجني عليه بالمستشفى إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع بالرد والمناقشة وأخيرا فإن أخذ الحكم بشهادة رجل وامرأة واحدة مخالف لمبادئ الشريعة الإسلامية التي نص الدستور على أنها المصدر الرئيسي للتشريع إذ تطلبت شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كل ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها لما كان ذلك, وإذ كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال شاهدي الإثبات, وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما عداه وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها, وكان التناقض بين أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه, فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من اطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض, لما كان ذلك, وكان يبين من محضر جلسة المرافعة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئا عما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام هذه المحكمة ذلك لأنه دفاع موضوعي ولا يقبل منه النعي على المحكمة إغفالها الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها. لما كان ذلك وكانت المحكمة - في حدود سلطتها التقديرية - قد أطرحت أقوال شهود النفي بأسباب سائغة, فإن ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم في تحصيل أقوالهم - بفرض صحته - لا يعيبه ما دام قد أبدى عدم اطمئنانه إلى هذه الأقوال ولم يكون لهذا الخطأ أثر في عقيدة المحكمة والنتيجة التي انتهت إليها. ولما كانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم وما دامت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وإلى صحة تصويرهما للواقعة فلا تثريب عليها إذا هي لم تعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي المبني على واقعة إصابته الذي ما قصد به سوى أثاره الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال, ومن ثم فإن منعى الطعن على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت من الأمور الموضوعية البحتة التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع ومتى فصل في شأنها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه كما هو الشأن في الدعوى المطروحة, وكان الحكم المطعون فيه اعتمادا على الأدلة السائغة التي أوردها قد خلص إلى إحداث الطاعن إصابة رأس المجني عليه والتي نقل عن التقرير الطبي الشرعي أنها أدت إلى وفاته لما صاحبها من كسر بعظام الجمجمة وتهتك بالمخ ونزيف على سطحه فإن الطاعن يكون مسئولا عن جناية الضرب المفضي إلى الموت التي أثبت الحكم مقارفته إياها, ولا يجدي الطاعن ما يثيره من الإهمال في علاج المجني عليه لأنه فضلا عن أنه لا يعدو القول المرسل الذي سيق بغير دليل فإنه - بفرض صحته - لا يقطع رابطة السببية لأن المتهم في جريمة الضرب يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمدا لتجسيم المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعن ولا سند له من الأوراق, ومن ثم فإن منعاه على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان ما نص عليه الدستور في المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ليس واجب الإعمال بذاته إنما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا فيما يستنه من قوانين ومن ثم فإن أحكام الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا إذا استجاب الشارع لدعوته وأفرغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ, ولما كان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق فإنه منهج الحكم المطعون فيه في الاستدلال ليس فيه مخالفة للقانون وينحل نعي الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مفاد نص المادة 77 من القانون رقم 61 لسنة 1968 أنه لا يجوز للمحامي أن يطعن أمام محكمة النقض إلا في القرار التي تصدره اللجنة برفض طلب قيده في جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري إذ حرص المشرع على أن يقرر للمحامي الذي رفض طلبه حق الطعن في القرار الصادر بذلك، بما مؤداه أن الطعن بالنقض غير جائز إلا في القرار الصادر برفض طلب القيد بذلك الجدول. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن لجنة قبول المحامين إذ نظرت في الطلب المقدم من الطاعن لقيد اسمه بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري أصدرت بتاريخ 18 من سبتمبر سنة 1982 قرار بقيد اسم الطاعن بالجدول العام وإرجاء قيده بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف" إلا أن الطاعن بادر إلى الطعن في هذا القرار بتاريخ 11 من أكتوبر سنة 1982، لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه، بصورته المتقدم بيانها، لا يعدو أن يكون قراراً بتأجيل الفصل في الطلب، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز ولا محل في هذا الصدد للقول بأن إرجاء اللجنة الفصل في طلب القيد أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف يعتبر قراراً سلبياً منها برفض الطلب مما يجيز للطاعن الطعن فيه بالنقض إذ أنه من المقرر أن يشترط لاعتبار الموقف السلبي الذي تتخذه السلطة الإدارية إزاء تصرف إداري يدخل في اختصاصها قراراً بالرفض أن يستطيل هذا الموقف السلبي من السلطة الإدارية دون مبرر مقبول بحيث يعد هذا التصرف قرينة قاطعة على أن هناك قراراً نهائياً برفض الطلب تضمره اللجنة ولا تريد الإفصاح عنه وهو الأمر الذي لم يتوافر في واقعة الطعن الماثل. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن،
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الطاعن حصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر دور.... وعين باحثا قانونا بنيابة القاهرة للأحوال الشخصية في.... حيث ظل يعمل بها حتى قدم استقالة وقبلت بتاريخ..... فتقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين لقيد اسمه بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف استنادا إلى أن العمل الذي كان يشغله بالنيابة سالفة الذكر من الأعمال النظرية وفقا لقرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 فقررت اللجنة بتاريخ 18 من سبتمبر سنة 1982 قبول طلبه وقيده بالجدول العام وإرجاء القيد بالجدول الابتدائي والاستئنافي. فطعن الطالب في هذا القرار بطريق النقض.. إلخ.