⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6062 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1984-2-14 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ التفتيش بإذن - تنفيذ الإذن
⚖️ التفتيش بإذن - نطاق إذن التفتيش
⚖️ التفتيش بغير إذن
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ محضر الجلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحيم نافع وحسن غلاب ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار فقد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع وانطوى على القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم قد خلا من توقيع رئيس الهيئة. وعولت المحكمة في قضائها بالإدانة على أقوال شاهد الإثبات في التحقيقات دون أن تسألهم بجلسة المحاكمة كذلك فقد أطرح الحكم بأسباب غير سائغة وغير صحيحة الدفع المبدى من الطاعن ببطلان تفتيش سيارته الخاصة التي ضبط بها المخدر والمؤسس على أن إذن التفتيش لم يشملها بل اقتصر على شخص الطاعن ومسكنه فحسب، وانه لم يكن يستقلها عند تنفيذ الإذن وقد أقام الحكم إطراحه للدفع على نفي ملكية الطاعن للسيارة مع أنها مملوكة له ودون أن تجري المحكمة تحقيقا في هذا الشأن. مما يعيب الحكم ويوجب نقضه. وحيث إنه ولئن كان الثابت من الاطلاع على محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه خلا من توقيع رئيس الهيئة التي أصدرته. إلا أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن والنيابة استغنيا عن سماع أقوال الشاهد لغيابه، وكان من المقرر أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 113 لسنة 1957 - تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ولا يحول عدم سماعهم أمام المحكمة من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم في التحقيقات ما دامت مطروحة على بساط البحث في الجلسة فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الطاعن - لا يجادل - فيما أورده الحكم المطعون فيه من أن النيابة العامة قد أصدرت - قبل ضبط الواقعة إذنا بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأن المخدرات المضبوطة قد عثر عليها بداخل السيارة الخاصة التي كان يستقلها وحده وبتفتيشها عند ضبطه وهو يترجل منها - فإن هذا التفتيش يكون قد تم صحيحا منتجا لآثاره يستوي في ذلك أن تكون هذه السيارة مملوكة للطاعن أو كان مجرد حائزا لها وحده، ولما هو مقرر من أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها، فإذا ما صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به والسيارة الخاصة كذلك ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 113 لسنة 1957 - تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ولا يحول عدم سماعهم أمام المحكمة من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم في التحقيقات ما دامت مطروحة على بساط البحث في الجلسة فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطاعن - لا يجادل - فيما أورده الحكم المطعون فيه من أن النيابة العامة قد أصدرت - قبل ضبط الواقعة إذناً بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأن المخدرات المضبوطة قد عثر عليها بداخل السيارة الخاصة التي كان يستقلها وحده وبتفتيشها عند ضبطه وهو يترجل منها - فإن هذا التفتيش يكون قد تم صحيحاً منتجاً لآثاره يستوي في ذلك أن تكون هذه السيارة مملوكة للطاعن أو كان مجرد حائزاً لها وحده، ولما هو مقرر من أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها، فإذا ما صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية.......... بأن في يوم........... حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1/1، 2، 7/1، 34/أ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والقانون 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه ثلاث ألاف جنيه ومصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.