الطعن رقم 6018 لسنة 53 قضائية
النقض الجنائي
1984-2-22
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقليد
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم حسن رضوان نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى وفتحى خليفة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقليد ختم لأحد المصالح الحكومية وذبح انثى بقر أقل من السن القانوني وذبح حيوان خارج السلخانة قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من بيان أوجه الشبه بين بصمة الختم المقلد وبين بصمة الختم الحقيقي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى نقل عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير "إن البصمة الثابتة على شريحة اللحم المضبوطة موضوع الفحص لم تؤخذ من ذات القالب المأخوذة منه بصمة الختم المرسلة للمضاهاة". لما كان ذلك وكان الأصل في جرائم التقليد أن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان ماهية الختم الصحيح والختم المزور حتى يمكن القول إن ما قارفه الطاعن يعد من قبيل التقليد الذي جرمه الشارع، وكان ما أورده الحكم سواء في بيانه واقعة الدعوى وفيما نقله عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من مغايرة الأختام الموجودة على اللحوم المضبوطة لأختام السلخانة قد يكون دون أن يوجد أي تقليد للختم الحقيقي من شأنه خدع جمهور المتعاملين، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور في البيان مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ولا محل للقول أنه لا جدوى من النعي على الحكم بذلك الوجه اعتبارا بأن العقوبة المقضي بها مقررة قانونا لجريمتي ذبح أنثى بقر دون السن القانوني وذبح حيوان خارج السلخانة، ما دام الطاعن ينازع في طعنه في الواقعة بأكملها التي اعتنقها الحكم وقوامها الختم المقلد المبصوم به على اللحوم المضبوطة وهو ما كان دليلا على أنها قد ذبحت خارج السلخانة، هذا فضلا عن إن المادة 109 من القانون رقم 53 لسنة 1966 قد نصت على أن "... ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل قواطعها، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار، ومفاد هذا النص أن الشرط في حظر ذبح إناث البقر هو عدم تبديل القواطع، وهو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه وبالتالي ينحسر التبرير عن العقوبة المقضي بها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأصل فى جرائم التقليد أن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان ماهية الختم الصحيح و الختم المزور حتى يمكن القول إن ما قارفه الطاعن يعد من قبيل التقليد الذى جرمه الشارع ، و كان ما أورده الحكم سواء فى بيانه واقعة الدعوى و فيما نقله عن تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير من مغايرة الأختام الموجودة على اللحوم المضبوطة لأختام السلخانه قد يكون دون أن يوجد أى تقليد للختم الحقيقى من شأنه خدع جمهور المتعاملين ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى البيان مما يوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل للقول أنه لا جدوى من النعى على الحكم بذلك الوجه إعتباراً بأن العقوبة المقضى بها مقررة قانوناً لجريمتى ذبح أنثى بقر دون السن القانونى و ذبح حيوان خارج السلخانة ، ما دام الطاعن ينازع فى طعنه فى الواقعة بأكملها التى إعتنقها الحكم و قوامها الختم المقلد المبصوم به على اللحوم المضبوطة و هو ما كان دليلاً على أنها قد ذبحت خارج السلخانة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة 109 من القانون رقم 53 لسنة 1966 قد نصت على أن " ... و لا يجوز ذبح إناث الأبقار و الجاموس و الأغنام غير المستوردة قبل تبديل قواطعها ، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار ، و مفاد هذا النص أن الشرط فى حظر ذبح إناث البقر هو عدم تبديل القواطع ، و هو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه و بالتالى ينحسر التبرير عن العقوبة المقضى بها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن انه (1) قلد خاتما لاحدى المصالح الحكومية (مجزر ابو كبير) بان اصطنع ذلك الخاتم على غرار الخاتم الصحيح لتلك الجهة واستعمله بالبصم على اللحوم المضبوطه موضوع التهمتين التاليتين (2) ذبح انثى بقر دون السن القانونى (3) ذبح حيوانا معدا لحومه للاكل خارج السلخانة . واحالته الى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 2/206 من قانون العقوبات والمواد 109،136،1/142،2،3 مكررا لسنة 1980 وقرار وزير الزراعة رقم 38 لسنة 1967 مع تطبيق المادتين 32،17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما اسند اليه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000 الخ 0