⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6012 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1984-2-26 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية صفوت مؤمن وكمال أنور وصلاح خاطر ومحمد عباس مهران
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباب لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. وحيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهرين مخدرين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات في حين أن العقوبة المقيدة للحرية المقرر لتلك الجريمة هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، ولا يجوز طبقا للمادة 36 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقررة إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة أي إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وإذ نزل الحكم المطعون فيه إلى عقوبة السجن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وفقا للمواد 1، 2، 7، 34/أ، 42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون 40 سنة 1966 والقانون 61 سنة 1977 والبندين 57، 94 من الجدول رقم 3 المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات نظرا لظروف الدعوى. لما كان ذلك وكانت المادة 34 من القانون رقم 182 سنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 تنص على أن " يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه " 1 " كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون " وكانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه " استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار إلى السجن ثلاث سنوات مع أن العقوبة المقررة هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والتي يجوز النزول بها إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المحكوم عليه و إن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يودع أسباب لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 34 من القانون رقم 182 سنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 تنص على أن " يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة و بغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه " 1 " كل من حاز أو أحرز أو إشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهراً محدراً و كان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيها بأية صورة و ذلك فى غير الأحوال المصرح بها فى هذا القانون " و كانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه " إستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الإتجار إلى السجن ثلاث سنوات مع أن العقوبة المقررة هى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة و التى يجوز النزول بها إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة إستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة و المصادرة المقضى بها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه 00000 احرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين " حشيش اقراص الميتاكوالون" فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . واحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1،2،7،34/أ،42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 المعدل بالقانون 61 لسنة 1977 والبندين 57 ، 94 من الجدول رقم 1 المرفق بمعاقبة (الطاعن) بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة الاف جنيه ومصادرة الجوهرين المخدرين المضبوطين . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض كما طعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000 الخ 0