⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5992 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1984-1-5 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محكمة اول درجة
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ دعوي مدنية - رفعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية راغب عبد الظاهر وأحمد ابوزيد وحسن عميره وصلاح البرجى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزامه بالتعويض - بوصفه المسئول عن الحقوق المدنية - متضامنا مع المتهم الذي دانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه البطلان في الإجراءات والقصور في التسبيب، ذلك أن محكمة أول درجة أجازت للمجني عليها - المضرورة - الادعاء - مدنيا لأول مرة عند نظر المعارضة المرفوعة من المتهم وقضت لها المحكمة في دعواها وتأيد ذلك بالحكم المطعون فيه في حين أن ذلك لا يجوز إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه، كما أنه لم يستظهر رابطة السببية في جريمة الإصابة الخطأ إذ خلا الحكم من بيان وصف الإصابة من واقع دليل فني. مما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت ضد المتهم بتهمة إصابته المجني عليها خطأ بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وكان ذلك ناشئا عن إهماله بأن ترك المجاز - المزلقان - مفتوحا مما أدى إلى عبور السيارة التي كانت تستقلها المجني عليها أثناء قدوم القطاع وتصادمه بها مما أدى إلى إصابتها وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادة 244/1 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت بحبس المتهم شهرا مع الشغل - فعارض المتهم وبجلسة المعارضة تدخلت المجني عليها مدعية بالحق المدني قبل المتهم والطاعن وطلبت الحكم قبلهما بمبلغ 51 جنيه (واحد وخمسين جنيها) على سبيل التعويض المؤقت - ومحكمة أول درجة قضت في الدعوى الجنائية بالرفض والتأييد وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم والطاعن بأن يؤديا للمدعية بالحق المدني التعويض المؤقت المطالب به فاستأنف المتهم والطاعن، ومحكمة ثاني درجة قضت في الدعوى الجنائية بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسين جنيها وفي الدعوى المدنية - للمطعون ضدها - برفضها وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك وكان الأصل - طبقا لما تقضى به المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية - أنه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة الادعاء مدنيا أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية حتى لا يحرم المتهم من إحدى درجات التقاضي فيما يتعلق بهذا الإدعاء، فإنه لا يجوز - للمضرور الإدعاء مدنيا في المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة لأن المعارضة تعيد القضية إلى حالتها الأولى فلا يحرم المتهم بذلك من إحدى درجات التقاضي بما لا يصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض. وإذ كانت محكمة أول درجة قد قبلت تدخل المجني عليها مدعية مدنيا وقضت لها بالتعويض المؤقت المطلوب فإنها لا تكون قد خالفت القانون. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بين إصابة المجني عليها من واقع كشف طبي وإذ كان الحكم قد أثبت على المتهم مسئوليته عن حادث الإصابة بأدلة سائغة تقوم أساسا على إهماله بمغادرة المزلقان المعين عليه وتركه مفتوحا للسيارات العابرة الأمر الذي أدى إلى عبور السيارة التي كانت تستقلها المجني عليها في وقت مرور أحد القطارات مما أدى إلى اصطدامه بها واستظهر رابطة السببية بين هذا الخطأ والنتيجة التي حصلت، مما يضحى معه النعي على الحكم في هذا الخصوص ولا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا وإلزام الطاعن بالمصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأصل - طبقاً لما تقضى به المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة الإدعاء مدنياً أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، و لا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الإستئنافية حتى لا يحرم المتهم من إحدى درجات التقاضى فيما يتعلق بهذا الإدعاء ، فإنه لا يجوز - للمضرور الإدعاء مدنياً فى المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة لأن المعارضة تعيد القضية إلى حالتها الأولى فلا يحرم المتهم بذلك من إحدى درجات التقاضى بما لا يصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 0000000 بانه تسبب خطا فى اصابة 00000 بالاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احترازه وذلك بان ترك المزلقان مفتوحا مما ادى الى عبور السيارة التى كانت تستقلها المجنى عليها اتناء قدوم القطار فتصادم بها مما ادى الى اصابتها بالاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى ، وطلبت عقابه بالمادة 1/242 من قانون العقوبات . وادعى مدنيا 0000 قبل المتهم ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للسكك الحديدية بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح المعادى قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لايقاف التنفيذ ، والزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بان يؤديا للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . عارض المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية فى هذا الحكم واثناء نظر المعارضة - ادعت المجنى عليها مدنيا قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بالتضامن فيما بينهما بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . وقضى فى المعارضة فى 16 من فبراير سنة 1980 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتاييد الحكم الغيابى المعارض فيه . والزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بان يؤديا للمدعية بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . فاستانف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية قضت حضوريا اولا : بقبول استئناف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية شكلا ثانيا : وفى موضوع الدعوى الجنائية بتعديل الحكم المستانف الى تغريم المتهم خمسين جنيها . ثالثا : وفى الدعوى المدنية المقامة 00000 بتاييد الحكم المستانف رابعا : وفى الدعوى المدنية المقامة000000 بعدم قبولها . فطعنت ادارة قضايا الحكومة عن رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للسكك الحديدية بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض 000000 الخ ..