الطعن رقم 5945 لسنة 53 قضائية
النقض الجنائي
1984-2-2
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمود سامى البارودى ومصطفى طاهر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة استنادا إلى أن مرضه حال دون تواجده بالمحل وقت الضبط قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال ذلك أن الغياب لا يسقط عنه المسئولية وإنما تقتصر العقوبة في هذه الحالة على الغرامة دون الحبس، هذا ولم يفطن الحكم إلى أن ما جاء بالشهادة الطبية المقدمة من المطعون ضده هو أن المرض الذي ألم به كان لاحقا لوقوع الجريمة.
وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده وآخر لأنهما في يوم 21/8/1981 امتنعا عن بيع سلعة مسعرة ومحكمة أول درجة قضت حضوريا للمطعون ضده وغيابيا للمتهم الآخر بحبس كل منهما سنة مع الشغل وتغريمه ثلاثمائة جنيه والمصادرة فاستأنف المطعون ضده ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا بتاريخ 25 من مارس سنة 1981 بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده مما نسب إليه تأسيسا على أن مرضه الثابت بالشهادة المقدمة منه حال دون تواجده بالمحل وقت الضبط، لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة الخامسة عشر من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 - الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح المنطبق على واقعة الدعوى - أن القانون يحمل صاحب المحل مسئولية كل ما يقع فيه من مخالفات ويعاقبه بعقوبتي الحبس والغرامة معا أو بأحدهما ما لم يثبت هو أنه بسبب الغياب عن المحل أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة، ففي هذه الحالة لا تسقط عنه المسئولية وإنما تقتصر العقوبة على الغرامة دون الحبس وجوبا لا تخيير فيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في صحيح القانون بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دلل على مرض المطعون ضده بمقولة أن الشهادة الطبية المقدمة منه تفيد أنه مصاب بذبحة صدرية يحتاج لراحة بالفراش لمدة أسبوعين اعتبارا من 25 من أغسطس سنة 1980 ولم يفطن إلى أن فترة المرض هذه لاحقة على تاريخ الفعل المسند إلى المطعون ضده - 21 من أغسطس سنة 1980 - وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في ثبوت الاتهام إلا أن حد ذلك أن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من الخطأ في تطبيق القانون وعيوب التسبيب وكان الحكم المطعون فيه فيما انساق من خطأ في تطبيق القانون قد حجب نفسه عن تناول موضوع الدعوى تناولا صحيحا فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الخامسة عشر من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 - الخاص بشئون التسعير الجبرى و تحديد الأرباح المنطبق على واقعة الدعوى - أن القانون يحمل صاحب المحل مسئولية كل ما يقع فيه من مخالفات و يعاقبه بعقوبتى الحبس و الغرامة معاً أو بإحدهما ما لم يثبت هو أنه بسبب الغياب عن المحل أو إستحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة ، ففى هذه الحالة لا تسقط عنه المسئولية و إنما تقتصر العقوبة على الغرامة دون الحبس وجوباً لا تخيير فيه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى صحيح القانون بما يوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دلل على مرض المطعون ضده بمقولة أن الشهادة الطبية المقدمة منه تفيد أنه مصاب بذبحة صدرية يحتاج لراحة بالفراش لمدة أسبوعين إعتباراً من 25 من أغسطس سنة 1980 و لم يفطن إلى أن فترة المرض هذه لاحقة على تاريخ الفعل المسند إلى المطعون ضده - 21 من أغسطس سنة 1980 - و كان من المقرر أنه و إن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى ثبوت الإتهام إلا أن حد ذلك أن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر و بصيرة و خلا حكمها من الخطأ فى تطبيق القانون و عيوب التسبيب و كان الحكم المطعون فيه فيما إنساق من خطأ فى تطبيق القانون قد حجب نفسه عن تناول موضوع الدعوى تناولاً صحيحاً فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده : انه امتنع - واخر - عن بيع سلعة مسعره (سجاير) على النحو المبين بالمحضر وطلبت عقابهما بالمواد 1،2،1/9،2،14،20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 والمادتين 4،10 من الامر العسكرى رقم 5 لسنة 1973 ومحكمة جنح امن الدولة بالاسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم (الطاعن) سنة مع الشغل وبتغريمه مبلغ ثلاثمائة جنيه والمصادرة والاشهار مدة مساوية لمدة الحبس والغلق لمدة اسبوع وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ . استانف المحكوم عليه ومحكمة الاسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وبراءة المتهم مما هو منسوب اليه . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000 الخ 0