⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5910 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1984-3-15 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الاباحة - استعمال حق مقرر بمقتضى القانون
⚖️ تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة التبديد قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك بأنه دان الطاعن رغم عدم توافر القصد الجنائي في حقه، وهو إضافة مواد البناء التي تسلمها الطاعن بالوكالة عن المجني عليها إلى ملكة إضرارا بها - ولم يعن بالرد على ما ساقه الطاعن من دفاع جوهري مؤداه ألن حبس مواد البناء الذي أقامه للمجني عليها. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه. وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه تساند في قضائه بإدانة الطاعن بقوله "ومن حيث يبين من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المتهم تسلم مواد البناء المبينة بالأوراق ولم يقم بتسليمها إلى المدعية بالحق المدني رغم إنذاره بذلك على يد محضر كما أنه لم يستعملها في البناء الموكل إليه بناءه الأمر الذي يدل على وجود نية الاختلاس والتبديد قبل المتهم مما ينطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات" لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المضمومة أن الحاضر مع الطاعن قدم بجلسة 10 من فبراير سنة 1981 أمام محكمة ثاني درجة مذكرة ضمنها دفاعه القائم على حقه في حبس مواد البناء محل الاتهام حتى يتقاضى أجر البناء الذي أقامه للمجني عليها وقدم تأييدا لذلك عدة مستندات من ضمنها تقرير خبير هندسي ثابت به ما أقامه الطاعن من أساسات بدروم ودورين فوقه وكشف مقاس أعمال المباني التي أقامها للمجني عليها، وكان حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 من القانون المدني يبيح للطاعن الامتناع عن رد الشيء (مواد البناء) حتى يستوفي ما هو مستحق له من أجر ما أقامه من بناء وهو من شأنه - إن صح وحسنت نيته - انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل تحقيق دفاع الطاعن في هذا الصدد، وهو دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ولم يستظهر مدى جديته ولم يعر ض لما قدمه الطاعن من مستندات رغم تمسكه بدلالتها على انتفاء الجريمة المسندة إليه واجتزأ في إدانته بمجرد القول بأنه تسلم مواد البناء وامتنع عن تسليمها للمجني عليها رغم إنذاره يكون قاصرا في بيان أركان جريمة التبديد لأن مجرد الامتناع عن رد مواد البناء محل الاتهام مع ما أبداه الطاعن تبريرا لذلك لا يكفي لاعتباره مبددا والقول بقيام القصد الجنائي لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة مواد البناء إلى ملكه واختلاسها إضرارا بالمجني عليها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يبطله ويستوجب نقضه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 من القانون المدني يبيح للطاعن الامتناع عن رد الشيء (مواد البناء) حتى يستوفى ما هو مستحق له من أجر ما أقامه من بناء وهو من شأنه - إن صح وحسنت نيته - انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل تحقيق دفاع الطاعن في هذا الصدد، وهو دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ولم يستظهر مدى جديته ولم يعرض لما قدمه الطاعن من مستندات رغم تمسكه بدلالتها على انتفاء الجريمة المسندة إليه واجتزأ في إدانته بمجرد القول بأنه تسلم مواد البناء وامتنع عن تسليمها للمجني عليها رغم إنذاره يكون قاصراً في بيان أركان جريمة التبديد لأن مجرد الامتناع عن رد مواد البناء محل الاتهام مع ما أبداه الطاعن تبريراً لذلك لا يكفي لاعتباره مبدداً والقول بقيام القصد الجنائي لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة مواد البناء إلى ملكه واختلاسها إضراراً بالمجني عليها.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: بدد كمية الاسمنت والحديد المبينة بعريضة الدعوى وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ مع إلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 51 على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.