الطعن رقم 5874 لسنة 53 قضائية
النقض الجنائي
1984-2-9
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ اسباب الطعن - تصدرها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية راغب عبد الظاهر وأحمد ابوزيد وحسن عميره ومحمد زايد
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن النيابة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم عدم الاشتراك عن نفسه في الهيئة العامة للتأمينات وعدم إمساك السجلات والملفات المقررة وعدم الاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات على عماله قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بتغريمه مائتي قرش عن التهمة الأولى مع أن الحد الأدنى المقررة للغرامة بالنسبة لها هي خمسة جنيهات، كما أنه لم يقض بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال بالنسبة للتهمة الثانية، كذلك تجاوزت الغرامة المفروضة بالنسبة للتهمة الثالثة وهي مائة قرش عندما قضى بتغريم المتهم مائتي قرش وقضى فيها بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة دون أن يستظهر عددهم مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم .... فيه أن اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم بما جاء بمحضر الضبط ومن عدم حضور المتهم ودفعه للاتهام بأي دفاع مقبول ومن ثم يتعين معاقبته عملا بمواد الاتهام والمادة 304/2أ. ج. لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صادر إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهم بعناصرها القانونية كافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وبالتقرير برأي فيما تثيره النيابة العامة بأوجه الطعن فإنه يكون قاصرا بما يستوجب نقضه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذي وقعت في شأنهم المخالفة بالنسبة للتهمة الثالثة دون أن يستظهر في مدوناته عدد العمال الذين وقعت في شأنهم تلك الجريمة حتى يمكن تحديد مقدار الغرامة المحكوم بها فإنه يكون بذلك قد جهل العقوبة التي أوقعها على الطاعن مما يعيبه أيضا بالقصور. أما ما ذهبت إليه النيابة الطاعنة من أن التهمة الثانية وهي عدم الإمساك بالسجلات والملفات المقررة تعدد فيها الغرامة بقدر عدد العمال فإن ذلك مردود بأن نص المادة 180 من القانون 79 لسنة 1975 يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفي قرش في حالات عدة من بينها الفقرة د التي تعاقب على مخالفة أحكام المادة 151 أو القرارات المنفذة لها وكان النص في البند 1 من الفقرة الأولى من المادة 151 على بيان السجلات والدفاتر التي يلتزم بحفظها صاحب العمل وكذلك الملفات التي ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التي تودع بها. وكانت الغرامة في تلك الجريمة لا تعدد طبقا للمادة 180 من القانون 79 لسنة 1975 فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير صحيح، إلا أنه لما كان الحكم مشوبا بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ولا يحول دون ذلك أن تكون الجريمة الثالثة وهى عدم الاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات عن عماله - طبقا للوصف المرفوعة به مخالفة - لأن العقوبة التي قررها لها في المادة 181 من القانون 79 لسنة 1975 هي الغرامة مائة قرش فقد دل على أنه قد اتجه إلى اعتبار تلك الجريمة مخالفة وليست جنحة ولا يغير من ذلك ما نص عليه من تعدد الغرامة بقدر عدد العمال فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة التي حددها المشرع - ذلك بأن النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض في أحكام المخالفات مرده الطعن إلى المخالفة وحدها، فإذا كان الطعن منصبا على الحكم في الجنحة والمخالفة معا وكانت الجريمتان المنسوبتان إلى المطعون ضده وإن تميزت الواقعة في كل منهما عن الأخرى - فإن حسن سير العدالة يقتضى نقض الحكم كله والإحالة بالنسبة إلى التهم الثلاث موضوع الدعوى. وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه إستدلالها بها و سلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صادر إثباتها بالحكم و إلا كان قاصراً ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة و لم يورد مضمونه و لم يبين وجه إستدلاله به على ثبوت التهم بعناصرها القانونية كافة الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم و بالتقرير برأى فيما تثيره النيابة العامة بأوجه الطعن فإنه يكون قاصراً بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة و لا يحول دون ذلك أن تكون الجريمة الثالثة و هى عدم الإشتراك فى الهيئة العامة للتامينات عن عماله - طبقاً للوصف المرفوعة به مخالفة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض فى أحكام المخالفات مرده الطعن إلى المخالفة وحدها ، فإذا كان الطعن منصباً على الحكم فى الجنحة و المخالفة معاً و كانت الجريمتان المنسوبتان إلى المطعون ضده و إن تميزت الواقعة فى كل منهما عن الأخرى - فإن حسن سير العدالة يقتضى نقض الحكم كله و الإحالة بالنسبة إلى التهم الثلاث موضوع الدعوى . و ذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بانه بدائرة مركز زفتى محافظة الغربية . اولا : لم يشترك عن نفسه فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية . ثانيا : لم يمسك السجلات والملفات اللازمة ثالثا : لم يشترك فى الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية عن العمال الوارد اسمائهم بالمحضر . وطلبت عقابة بمواد القانون رقم 79 لسنة 1975 والقانون 108 لسنة 1976 . ومحكمة زفتى الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد بتغريم المتهم (المطعون ضده) جنيهين عن كل تهمه تتعدد بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة الثالثة فعارض المحكوم عليه وقضى بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتاييد الحكم المعارض فيه . فاستانفت النيابة العامة ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000 الخ 0