الطعن رقم 5851 لسنة 53 قضائية
النقض الجنائي
1984-2-2
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بطلان
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - بطلان الحكم
⚖️ نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمود سامى البارودى ومصطفى طاهر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إنه لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده. وإذ كان ذلك وكان هذا الطعن قد استوفى باقي أوجه الشكل المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانة المطعون ضده بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك أن محكمة ثاني درجة بعد أن استجابت إلى طلب المطعون ضده تأجيل الدعوى عادت وفصلت فيها بعد انصرافه من الجلسة مما حرمه من إبداء دفاعه.
وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية جلسة 23 من نوفمبر سنة 1982 وفيها أصدرت المحكمة - في مواجهة المطعون ضده - قرارا بتأجيل الدعوى لجلسة 25 من يناير سنة 1983 ثم عادت في أخر الجلسة وقضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف رغم عدم عدولها عن قرار التأجيل. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلا إذ لم يتمكن المطعون ضده من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه بسبب لا يد له فيه هو صدور قرار من المحكمة بتأجيل الدعوى في حضوره إلى جلسة أخرى. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للفصل فيها من جديد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص بمثابتها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن فى الأحكام و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه و من ثم فإن مصلحتها فى الطعن تكون قائمة و لو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة الإستئنافية جلسة 23 من نوفمير سنة 1982 و فيها أصدرت المحكمة - فى مواجهة المطعون ضده - قراراً بتأجيل الدعوى لجلسة 25 من يناير سنة 1983 ثم عادت فى أخر الجلسة و قضت بقبول الإستئناف شكلاً و فى الموضوع برفضه و تأييد الحكم المستأنف رغم عدم عدولها عن قرار التأجيل . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلاً إذ لم يتمكن المطعون ضده من إبداء دفاعه بالجلسة التى حددت لنظر إستئنافه بسبب لا يد له فيه هو صدور قرار من المحكمة بتأجيل الدعوى فى حضوره إلى جلسة أخرى . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه و إحالة الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية للفصل فيها من جديد .
فقرة رقم -1
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر : امام محكمة جنح دمياط ضد المطعون ضده بوصف انه اعطى له شيكا بمبلغ اربعة الاف جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وبالزامه بان يؤدى له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ والزامه بان يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت . استانف المحكوم عليه . ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000 الخ 0