الطعن رقم 283 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-2-18
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ التماس اعادة النظر
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ الطعن فى الحكم - المصلحة فى الطعن
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ حالات الطعن - بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المطعون ضده رافع الدعوى قد طلب فى دعواه إلزام وزارة الشئون البلديه والقرويه بالمبلغ المطالب به فى مواجهة الطاعنين ، وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى فى منطوقه بإلزام الوزارة بالمبلغ الذى قضى به للمطعون ضده المذكور ، إلا إنه ذكر فى أسبابه أن للوزارة أن تؤدى هذا المبلغ من مال الطاعنين الموجود تحت يدها ، وكان هذا الذى ورد فى الأسباب يعتبر مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به إرتباطاً وثيقاً ، فإن هذه الأسباب تكون مع المنطوق وحده لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه فتحوز لذلك قوة الشىء المحكوم به ، ولوزارة الشئون البلديه والقرويه اأ تحتج بما تضمنته من قضاء قبل الطاعنين ماداموا كانوا خصوماً فى الدعوى ، ومن ثم يكون للطاعنين مصلحة فى الطعن فى الحكم لما ورد فى أسبابه من قضاء ضار بهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان قضاء الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه يعتبر وجهاً من وجوه إلتماس إعاده النظر ، إلا إنه إذا لم يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها هذا القضاء فإنه يكون باطلاً عملاً بالماده 347 من قانون المرافعات ويجوز الطعن فيه بالنقض لوقوع هذا البطلان فيه .