الطعن رقم 566 لسنة 53 قضائية
النقض الجنائي
1983-5-11
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتراك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ اشتراك
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم وقد دان الطاعن بجريمة الاشتراك في الاختلاس بطريقي الاتفاق والمساعدة، فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناًُ يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها، إلا أن ما أورده الحكم من مجرد ضبط الطاعن واقفاً أمام السيارة - مع شيخ الخفراء المتهم باختلاس الأخشاب - ممسكاً في يده الأربعين جنيهاً، لا يفيد بذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك، إذ يشترط في ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهو ما لم يدلل الحكم على توافره، كما لم يثبت في حق الطاعن توافر الاشتراك بأي طريق آخر حدده القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سنة...... بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة: - اشترك وآخر بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي هو................ شيخ الخفراء بشركة الدلتا العامة للمقاولات في اختلاس كمية من الأخشاب المملوكة للشركة المذكورة والبالغ قيمتها 450 جنيه والتي كانت مسلمة للموظف العمومي سالف الذكر بسبب وظيفته بأن اتفقا معه على اختلاس تلك الأخشاب وأحضرا سيارة لنقل الأخشاب، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة قضت حضورياً عملا بالمواد 40/2، 3، 41، 118 مكرراً أ، 19ب، 119 مكرراً هـ. بمعاقبته (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 450 جنيه مع سبق الحكم عليهم. فطعن المحكوم عليه في هذا بطريق النقض.