الطعن رقم 5605 لسنة 53 قضائية
النقض الجنائي
1984-1-2
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ رشوة
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ موظفون عموميون
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الحميد الصادق نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن عمار ومحمد الصوفى ومسعد الساعى ومحمود البارودى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة طلب وأخذ رشوة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه البطلان، ذلك بأنه ليس موظفا عاما فضلا عن أنه غير مختص بالعمل المطلوب أداؤه لأن المجلس الشعبي المحلي للحي لا يملك سوى إصدار توصيات والتوصية تصدر من المجلس وليس منه وحده، كما خلا محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفاعه كاملا، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "أنها تتحصل في أنه صدر قرار محافظة الإسكندرية بإلغاء خط تنظيم معتمد بشارع الغرباوي الكائن بقسم الجمرك كانت تدخل فيه أراضي بناء مملوكة.... بما رتب استفادتهما من قرار الإلغاء ولكن المجلس الشعبي المحلي لحي غرب الإسكندرية لم يوافق على هذا القرار بما رتب عدم تمكن الأولى من استخراج ترخيص بالبناء في أرضها آنفة البيان وقد وافق المتهم الأول - الطاعن بصفته رئيسا لذلك المجلس على تقاضي مبلغ أربعة آلاف جنيه على سبيل الرشوة بزعم توزيعه على أعضاء مجلس مقابل قرار المحافظ بإلغاء خط التنظيم سالف البيان وتوسيط المتهم الثاني.... في ارتكاب هذه الجريمة بصفته مهندس تراخيص البناء بحي غرب الإسكندرية وتوجه يوم.... إلى مسكن.... التي وافقت على دفع مبلغ الرشوة مناصفة بينها و.... لتوصيله للمتهم الأول نظير ذلك الإنجاز وأبلغت الشرطة وبناء على إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم الثاني يوم..... وبيده مبلغ ألف جنيه تسلم منهما كدفعة أولى من جملة مبلغ الرشوة ووعدا بدفع القدر الباقي وإذ سئل اعترف بتسلمه ذلك المبلغ كوسيط لتوصيله للمتهم الأول رشوة له على النحو سالف البيان ووعد بالإرشاد عنه لضبطه وهو يتقاضاه منه ومن ثم جرى تزويده بجهاز إرسال لاسلكي صغير كما سلم له المبلغ المضبوط معه وفي اليوم التالي.... تم ضبط المتهم الأول بمسكنه وبجيبه ذات المبلغ بعد أن سلمه إياه المتهم الثاني الذي كان مازال بصحبته عقب تسجيل مادام بينهما من حديث اعترف فيه أولهما بتقاضي الألف جنيه المضبوطة لديه خصما من جملة مبلغ الرشوة نظير اتخاذ الإجراءات اللازمة بالمجلس المحلي الذي يرأسه بغية الموافقة على قرار المحافظ بإلغاء خط التنظيم لصالح.... و...... وتمت هذه الإجراءات بناء على إذن النيابة العامة، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة - على هذه الصورة - في حق الطاعن أدلة مستقاة من أقوال كل من ...... و...... و...... و...... و...... واعتراف المتهم الثاني واعتراف الطاعن في التحقيقات، وهي أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 111 من قانون العقوبات نصت على أنه يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص هذا الفعل أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين، مما يوفر في حق الطاعن أنه في حكم الموظفين العامين في مجال جريمة الرشوة، كما أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أو من في حكمه أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة، بل يكفي أن يكون له نصيب فيما يسمح بتنفيذ الغرض منها، وأن يكون من عرض الرشوة قد اتجر معه على هذا الأساس - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من خلو محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفاعه فإنه لما كان الطاعن لا يدعي أن المحكمة قد منعت الدفاع عنه من مباشرة حقه، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملا، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر، كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك، وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 111 من قانون العقوبات نصت على أنه يعد فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق نصوص هذا الفعل أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين ، مما يوفر فى حق الطاعن أنه فى حكم الموظفين العامين فى مجال جريمة الرشوة ، كما أنه لا يشترط فى جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التى يطلب من الموظف أو من فى حكمه أداؤها داخلة فى نطاق الوظيفة مباشرة ، بل يكفى أن يكون له نصيب فيما يسمح بتنفيذ الغرض منها ، و أن يكون من عرض الرشوة قد أتجر معه على هذا الأساس
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً ، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته فى المحضر ، كما أن عليه إن إدعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل قفل باب المرافعة و حجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك ، و أن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، و إلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن واخر بانه بصفته موظفا عموميا (رئيس المجلس الشعبى المحلى لمدينة الاسكندرية) طلب واخذ عطية لاداء عمل من اعمال وظيفته بان طلب بواسطة المتهم الثانى من ...............
مبلغ اربعة الاف جنيه واخذ منه مبلغ الف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استصدار قرار من المجلس الشعبى المحلى بالموافقة على قرار محافظة الاسكندرية بالغاء خطوط تنظيم المنطقة محل عقاريهما حتى يتمكنا من استغلالهما اقتصاديا . واحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . ومحكمة جنايات امن الدولة العليا قضت حضوريا عملا بالمواد 103 ،107،111/ط من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه الف جنيه عما هو منسوب اليه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ............... الخ.