الطعن رقم 282 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-1-27
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء عقد العمل - حق صاحب العمل فى فسخ العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمود عباس العمراوى وامين احمد فتح الله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت الماده 40 من القانون 317 لسنة 1952 على الحالات التى يجوز لصاحب العمل فيها فسخ عقد العمل دون إعلان العامل ودون مكافأة أو تعويض ومنها حاله ما " إذا إرتكب العامل خطأنشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصه خلال 24 ساعه من وقت علمه بوقوعه " فإنها بذلك تكون قد ترخصت فى ميعاد التبليغ وجعلت بدء سريانه يتراخى الى وقت علم صاحب العمل بوقوع الحادث - ومتى كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جعل المناط فى التبليغ وبدء ميعاده هو وقت الحادث لا وقت علم صاحب العمل به ، وأوجب ان يتضمن التبليغ نسبة الخطأ إلى العامل فى حين أن القانون لم يشترط وجوب أن يتضمن البلاغ إسم العامل الذى ينسب إليه الحادث فإنه يكون قد خالف القانون.