الطعن رقم 5595 لسنة 53 قضائية
النقض الجنائي
1984-10-9
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنازع الاختصاص
⚖️ امن الدولة
⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة.
وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: محمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري والصاوي يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القرار المطعون فيه الصادر من محكمة شمال القاهرة للجنح المستأنف برفض طلب الطاعن في الفصل في تنازع الاختصاص بين جهة القضاء العسكري وبين نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 3 لسنة 1982 عسكرية مركزية لا يندرج تحت هذا الاختصاص الأصيل وهو أيضاً لا يشكل إحدى صور تنازع الاختصاص السلبي أو الإيجابي المنصوص عليها في المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية مما تختص محكمة النقض بالفصل فيه بمقتضى تلك المادة، ذلك بأن المناط في توفير هذا الاختصاص هو صدور حكمين بالاختصاص أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية ومحكمة استئنافية. لما كان ذلك، وكان لا يوجد في أي تشريع قائم ما يجيز الطعن أمام محكمة النقض على القرار المطعون فيه - فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
فقرة رقم -1
بتاريخ 19 من ديسمبر سنة 1982 أصدرت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية قرارها برفض الطلب المقدم من الأستاذ..... المحامي للفصل في تنازع الاختصاص بين جهة القضاء العسكري ونيابة أمن الدولة العليا. في القضية رقم 3 لسنة 1982 عسكرية مركزية.
وبتاريخ 27 من يناير سنة 1983 قرر الأستاذ...... المحامي الطعن في هذا القرار بطريق النقض....... الخ.