الطعن رقم 5566 لسنة 53 قضائية
النقض الجنائي
1984-1-18
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي وفتحي خليفة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن وإن كان قد نفذ عقوبة الحبس مع الشغل المقضي بها عليه مما تكون معه مصلحته في طلب تبديلها بعقوبة الحبس البسيط قد انعدمت، إلا أنه لما كانت العبرة في قيام المصلحة في الطعن إنما هو بتوافرها وقت صدور الحكم المطعون فيه ولا أثر لزوالها من بعد، وكان للطاعن مصلحة في طعنه وقت صدور الحكم، وكان الطعن قد استوفى باقي أوضاعه القانونية، فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن تختص بمركز قانوني خاص اعتبارا بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في ذلك، بل كانت المصلحة للمحكوم عليه، وقد استوفى طعنا الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعنين هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المحكوم عليه أسبوعين مع الشغل بدلا من حبسه شهرا قد خالف القانون، إذ شدد العقوبة بناء على استئنافه وحده مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن قانون تنظيم السجون الصادر بالقانون رقم 396 لسنة 1956ق نص في المادة 21 منه على "تحدد أنواع الأشغال التي تفرض على المحكوم عليه بالأشغال الشاقة أو بالحبس مع الشغل بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل وفي المادة 22 على أن "لا يجوز أن تنقص مدة تشغل المحكوم عليهم.... أو بالحبس مع الشغل عن ست ساعات... "وفي المادة 17 على أن يجوز لمدير عام السجون بها الحبس أسبوعين حبسا بسيطا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وإن كان الطاعن قد نفذ عقوبة الحبس مع الشغل المقضي بها عليه مما تكون معه مصلحته في طلب تبديلها بعقوبة الحبس البسيط قد انعدمت، إلا أنه لما كانت العبرة في قيام المصلحة في الطعن إنما هو بتوافرها وقت صدور الحكم المطعون فيه ولا أثر لزوالها من بعد، وكان للطاعن مصلحة في طعنه وقت صدور الحكم، وكان الطعن قد استوفى باقي أوضاعه القانونية، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن تختص بمركز قانوني خاص اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في ذلك، بل كانت المصلحة للمحكوم عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت عقوبة الحبس مع الشغل أشد من عقوبة الحبس البسيط بصرف النظر عن مدة العقوبة المحكوم بها، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف" وكان الحكم المطعون فيه قد استبدل عقوبة الحبس مع الشغل بعقوبة الحبس البسيط المقضي بها ابتدائياً مع أن المستأنف هو المحكوم عليه وحده، فإنه قد خالف القانون. وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على هذه المخالفة، فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 29 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959، تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها الحبس أسبوعين حبساً بسيطاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أخفى الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمتحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 44/1 مكرر و 317/4، 5 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح السويس الجزئية قضت حضوريا اعتبارياً عملا بالمواد الاتهام بحبسه شهراً واحداً وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف (المحكوم عليه) ومحكمة السويس الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع الاكتفاء بحبسه أسبوعين مع الشغل. فطعن المحكوم عليه، في هذا الحكم بطريق النقض. كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.