⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5556 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1984-1-19 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون الاصلح
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن جمعه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين راغب عبد الظاهر وأحمد أبو زيد ومحمد زايد وصلاح البرجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إشغال الطريق العام بغير ترخيص وقضى بمعاقبته إعمالا لأحكام القانون رقم 140 سنة 1956 المعدل بالقانون رقم 177 سنة 1981 قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائيا في الدعوى القانون رقم 129 سنة 1982 مقررا عقوبة أخف من تلك الواردة. بالقانون المطبق وذلك بإلغائه عقوبة الحبس مما كان يقتضي إعمال أحكامه باعتباره قانونا أصلح للمتهم. وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه في يوم.... "أشغل الطريق العام دون حصوله على ترخيص بذلك من السلطة المختصة" وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقا للمواد 1، 2، 14 من القانون رقم 140 سنة 1956 المعدل بالقانون رقم 177 سنة 1981. ومحكمة أول درجة قضت حضوريا بحبسه شهرا مع الشغل والإيقاف وتغريمه مائة جنيه وإلزامه بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الأشغال والمصروفات حتى تاريخ الإزالة خلال شهر. فاستأنف، ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من القانون رقم 140 سنة 1956 في شأن إشغال الطريق العام المعدلة بقرار بقانون رقم 177 سنة 1981 - المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 4/11/1981 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره - قد نصت على أن "كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال، كما يحكم بإزالة الإشغال في ميعاد يحدده الحكم.." ثم صدر القانون رقم 129 سنة 1982 بتاريخ 26/7/1982 واستبدل بنص المادة 14 سالفة الذكر النص الأتي "كل مخالفة لأحكام القانون رقم 140 سنة 1956 والقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلثمائة جنيه ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال، كما يحكم بإزالة الإشغال في ميعاد يحدده الحكم" بما مؤداه أن القانون رقم 129 سنة 1982 قد خفف العقوبة الواردة بالمادة 14 من القانون رقم 140 سنة 1956 المعدلة بالقانون رقم 177 سنة 1981 بإلغائه عقوبة الحبس. ولما كان القانون رقم 129 سنة 1982 سالف الذكر قد صدر قبل الحكم نهائياً في الدعوى بتاريخ 10/11/1982 فإنه يعد القانون الأصلح للمتهم وكان يتعين تطبيق نصوصه على واقعة الدعوى إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على المطعون ضده عقوبة الحبس التي ألغاها القانون الجديد فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 14 من القانون رقم 140 سنة 1956 في شأن إشغال الطريق العام المعدلة بقرار بقانون رقم 177 سنة 1981 - المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 4/11/1981 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره - قد نصت على أن "كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال، كما يحكم بإزالة الإشغال في ميعاد يحدده الحكم.." ثم صدر القانون رقم 129 سنة 1982 بتاريخ 26/7/1982 واستبدل بنص المادة 14 سالفة الذكر النص الأتي "كل مخالفة لأحكام القانون رقم 140 سنة 1956 والقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلثمائة جنيه ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال، كما يحكم بإزالة الإشغال في ميعاد يحدده الحكم" بما مؤداه أن القانون رقم 129 سنة 1982 قد خفف العقوبة الواردة بالمادة 14 من القانون رقم 140 سنة 1956 المعدلة بالقانون رقم 177 سنة 1981 بإلغائه عقوبة الحبس. ولما كان القانون رقم 129 سنة 1982 سالف الذكر قد صدر قبل الحكم نهائياً في الدعوى بتاريخ 10/11/1982 فإنه يعد القانون الأصلح للمتهم وكان يتعين تطبيق نصوصه على واقعة الدعوى إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على المطعون ضده عقوبة الحبس التي ألغاها القانون الجديد فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أشغل الطريق العام بغير ترخيص من السلطات المختصة، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 14،من القانون رقم 140 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 1981. ومحكمة جنح مركز الجيزة قضت حضوريا.. عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الإيقاف وتغريمه مائة جنيه وإلزامه بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الإشغال والمصروفات حتى الإزالة والإزالة خلال شهر. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.