⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5543 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1984-3-1 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يجوز استئنافه من الاحكام
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ راغب عبد الظاهر وأحمد أبو زيد ومحمد زايد وصلاح البرجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النيابة العامة والمحكوم عليه ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز نظر استئناف الحكم الغيابي الابتدائي الصادر بجلسة..... لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر بجلسة...... بتأييد الحكم المستأنف القاضي في المعارضة بعدم قبولها يكون قد أخطأ صحيح القانون ذلك بأن استئناف الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة لا يمنع من استئناف الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث أن البين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المتهم - الطاعن - بتهمتي تجميع حصص تموينية بقصد الاتجار فيها وبيع سلعة معمرة بأزيد من السعر المحدد وقضت محكمة أول درجة غيابيا...... بتغريم المتهم مائة جنيه عن التهمة الأولى وحبسه سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وتغريمه ثلاثمائة جنيه والمصادرة والغلق لمدة أسبوع وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة سنة عن التهمة الثانية. فعارض، وقضي بتاريخ...... بعدم جواز المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها (وهو حكم في حقيقته وفق صحيح القانون بعدم قبول المعارضة). فأستأنف هذا الحكم وقضت محكمة ثاني درجة حضوريا بتاريخ...... برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وبتاريخ...... استأنف المحكوم عليه الحكم الغيابي الابتدائي سالف الذكر الذي لم يعلن لشخصه أو في محل إقامته حتى تاريخ التقرير بالاستئناف - على ما يبين من المفردات - وقضت المحكمة الاستئنافية بحكمها المطعون فيه بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه تأسيسا على أن الحكم الاستئنافي الصادر بجلسة...... بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول المعارضة قد حاز قوة الأمر المقضي به بما لا يجوز معه إعادة نظر الاستئناف من جديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكما شكليا قائما بذاته دون أن ينصرف أثير الاستئناف إلى الحكم الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين، وكان المشرع بما نص عليه في المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقرار بقانون رقم 170 سنة 1981 قد نص على تحديد ميعاد استئناف الحكم الغيابي بحصوله في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك، وكان من المقرر أن الطعن بالاستئناف هو حق مقرر للمحكوم عليه متعلق بالنظام العام لا يجوز حرمانه منه إلا بنص خاص في القانون، وكان القانون قد خلا من مثل هذا النص فيما يتعلق باستئناف الأحكام الغيابية ومن ثم فإن استئناف المحكوم عليه - الطاعن - للحكم الغيابي الابتدائي رغم سبق استئنافه للحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها وصدور الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف يكون صحيحا في القانون طالما أنه رفع في الميعاد مستوفيا لشرائطه القانونية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد جانب صحيح القانون مستوجبا نقضه. ولما كان ما وقع فيه الحكم من خطأ في تطبيق القانون قد حجبه عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين، وكان المشرع بما نص عليه في المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقرار بقانون رقم 170 سنة 1981 قد نص على تحديد ميعاد استئناف الحكم الغيابي بحصوله في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و كان من المقرر أن الطعن بالاستئناف هو حق مقرر للمحكوم عليه متعلق بالنظام العام لا يجوز حرمانه منه إلا بنص خاص في القانون، وكان القانون قد خلا من مثل هذا النص فيما يتعلق باستئناف الأحكام الغيابية ومن ثم فإن استئناف المحكوم عليه - الطاعن - للحكم الغيابي الابتدائي رغم سبق استئنافه للحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها وصدور الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف يكون صحيحاً في القانون طالما أنه رفع في الميعاد مستوفياً لشرائطه القانونية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد جانب صحيح القانون مستوجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة...... بأنه: 1- قام بتجميع حصص تموينية بقصد الاتجار فيها 2- باع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانونا، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3 مكرر 5/ ب، 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 119 لسنة 1980. ومحكمة جنح امن الدولة بدمنهور قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه عن الأولى وبحبسه سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ وغرامة ثلاثمائة جنيها والمصادرة والغلق لمدة أسبوع والشهر لمدة سنة عن التهمة الثانية. فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بعدم جواز المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها. فاستأنف وقيد استئنافه برقم 583 لسنة 1982. ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا في 18 من مارس سنة 1982 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بعدم جواز نظر الاستئناف شكلا لسابقة الفصل فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.