⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2750 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1984-4-3 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض
⚖️ التفتيش بغير إذن
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين قيس الرأي عطية ومحمد أحمد حمدي نائبي رئيس المحكمة، ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد حسين لبيب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حيازة كحول لم تسدد عند رسوم الإنتاج ورفض الدعوى المدنية قبله - تأسيسا على بطلان التفتيش لإجرائه بغير إذن مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص - قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه التفت عما ورد بمحضر الضبط من موافقة المطعون ضده على تفتيش منزله والإقرار الذي وقعه يوافق فيه على هذا التفتيش ولم يعن بالرد على ما أثاره الطاعن بصفته في مذكرته المقدمة لمحكمة ثاني درجة من أن المطعون ضده سمح بتفتيش منزله وحرر إقرارا يتضمن موافقته على هذا التفتيش. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه حاز مشروبات كحولية لم يؤد عنها رسم الإنتاج الأمر المعاقب عليه بمقتضى المواد 1، 15، 20، 21، 22 من القانون رقم 363 لسنة 1952 وأدعى الطاعن بصفته مدنيا قبل المطعون ضده طالبا إلزامه بتعويض قدره 232.340 جنيه ومحكمة مركز جرجا قضت في 22/3/1980 ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية فاستأنفت النيابة العامة والطاعن وقضت محكمة الجنح المستأنفة بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. وقد برر الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضائه بالبراءة بقوله "وإذ خلت الأوراق من وجود الأمر المكتوب من رئيس مكتب الإنتاج إلى المعاون الذي أجرى التفتيش ومن ثم فإن هذا الإجراء وما تلاه من إجراءات تغدو باطلة ولا يقدح في ذلك أن السيد محرر المحضر الذي أجرى التفتيش قد ذكر في محضره أن هناك تكليفا له من السيد رئيس مكتب ضرائب الإنتاج قد صدر له كي يباشر هذا الإجراء ذلك أن هذا التكليف إن صح حصوله فهو لم يكن مسطرا حسبما جاء بنص المادة 23 من القانون 363 لسنة 1956 ومن ثم لا يصح أن يستمد الدليل من ذلك الإجراء الباطل ولما كان وكيل المتهم قد أثار بدفع بطلان إجراءات التفتيش والضبط استنادا إلى نصوص قانون الإجراءات الجنائية إلا أن البطلان الذي وقع في الإجراءات استبانته المحكمة من الأوراق على سند من حكم نص المادة 23 سالفة الذكر". لما كان ذلك وكان من المقرر أن القيود الواردة على تفتيش رضاء أصحابها رضاءا صريحا حرا لا لبس فيه حاصلا منهم قبل الدخول وبعد إلمامهم بظروف التفتيش والغرض منه وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة إجراءه ويستوي بعد ذلك أن يكون ثابتا بالكتابة وتستبين المحكمة ثبوته من وقائع الدعوى وظروفها. كما أنه من المقرر أيضا أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها، لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على المفردات أنه أثبت بمحضر الضبط أن المطعون ضده قد سمح بتفتيش مسكنه وحرر عن نفسه إقرارا بموافقته على هذا التفتيش أرفق بالأوراق وأن محامي الطاعن تقدم بمذكرتين مصرح له بتقديمهما أمام محكمتي أول وثاني درجة ضمنهما دفاعه المشار إليه بأسباب الطعن. وكان الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المؤيد له لأسبابه لم يعرضا لمشروعية التفتيش المستفادة من الرضا الحاصل من المطعون ضده بتفتيش مسكنه وأغفلا دفاع الطاعن في هذا الشأن إيرادا له وردا عليه. بالرغم من أنه دفاع جوهري كان يتعين على المحكمة وقد أبدى أمامها مؤيد بدليله أن تعرض له وأن ترد عليه بما يدفعه أن رأت الالتفات عنه أما وهي لم تفعل فقد بات حكمها مشوبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه به في الدعوى المدنية والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن القيود الواردة على تفتيش المنازل والحماية التي أحاطها بها الشارع تسقط عنها حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها رضاءاً صريحاً حراً لا لبس فيه حاصلاً منهم قبل الدخول وبعد إلمامهم بظروف التفتيش والغرض منه وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة إجرائه ويستوي بعد ذلك أن يكون ثابتاً بالكتابة أو تستبين المحكمة ثبوته من وقائع الدعوى وظروفها، كما أنه من المقرر أيضاً أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتممه للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها، لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على المفردات أنه أثبت بمحضر الضبط أن المطعون ضده قد سمح بتفتيش مسكنه وحرر على نفسه إقراراً بموافقته على هذا التفتيش أرفق بالأوراق وأن محامي الطاعن تقدم بمذكرتين صرح له بتقديمهما أمام محكمتي أول وثاني درجة ضمنهما دفاعه المشار إليه بأسباب الطعن. وكان الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المؤيد له لأسبابه لم يعرضا لمشروعية التفتيش المستفادة من الرضا الحاصل من المطعون ضده بتفتيش مسكنه وأغفلا دفاع الطاعن في هذا الشأن إيراداً له ورداً عليه. بالرغم من أنه دفاع جوهري كان يتعين على المحكمة وقد أبدي أمامها مؤيداً بدليله أن تعرض له وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه أما وهي لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه حاز مشروبات كحولية لم يؤد عنها رسم الإنتاج. وطلبت معاقبته بالمواد 1، 15، 20، 21، 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 وقرار وزير الصناعة المعدل والمادة 1 من القانون رقم 328 لسنة 1952. وادعى وزير المالية بصفته مدنيا قبل المتهم بمبلغ 732.320 جنيها. ومحكمة جنح.... قضت حضوريا في 22 من مارس سنة 1980 ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. فاستأنف كل من المدعي بالحق المدني والنيابة العامة. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.