الطعن رقم 276 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-3-25
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - تقرير التلخيص
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ تمثيل الوارث لباقى الورثة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تقرير التلخيص
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن - بيان اسباب الطعن
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
⚖️ تمثيل الوارث لباقى الورثة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وللدائنين عليها حق عينى تبعى بمعنى إنهم يتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شىء منها للورثة وبصرف النظر عن نصيب كل منهم فيها. وإذ كانت القاعدة أن الحق العينى التبعى لا يقبل التجزئة فإنه على هذا الإعتبار يكون دفع المطالب الموجهة إلى التركة فى شخص الورثة غير قابل للتجزئة ويكفى أن يبديه البعض ليفيد منه باقى الورثة متى وضح أن مقصود من أبداه لم يكن هو الدفاع عن نصيبه المحدد فى التركة وإنما الدفاع عن عموم التركة كنائب شرعى عنها. فإذا كانت مورثة الطاعنين قد رفعت الدعوى بدينها طالبة الحكم لها به على تركة مدينها - مورث المطعون ضده - ممثلة فى أشخاص ورثته ولم تطلب الحكم على كل واحد منهم بحصته التى تلزمه فى هذا الدين، ولما حكم لورثة الطاعنين بهذا الدين على التركه إتخذوا بمقتضى هذا الحكم إجراءات التنفيذ على أعيانها وبلا تجزئة لنصيب كل وارث فيها ووجهوا تلك الإجراءات إلى الورثة ومنهم المطعون ضده بوصفهم ممثلين للتركة ولم يوجهوها إليهم بإعتبار كل منهم مالك لنصيب محدد من الأعيان المنفذ عليها ، وكان المطعون ضده حين طعن فى إجراءات التنفيذ بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع لم يقصر إعتراضه على الإجراءات المتخذة على نصيبه الميراثى فى الأطيان المنفذ عليها بل جعل إعتراضه شاملاً لعموم أعيان التركة المنفذ عليها وطلب إبطال الإجراءات المتخذة عليها جميعا بما فى ذلك أنصباء شركائه فيها، فإن المطعون ضده فى إبدائه لهذا الإعتراض لم يكن يعمل لمصلحة نفسه فى حدود نصيبه وإنما لمصلحة عموم التركة كنائب شرعى عنها وقائم فى الخصومة مقامها ومقام باقى الورثة ومن ثم فإنهم يفيدون من إعتراضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستخلاص العلم بتصرف ما هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، ولا رقابه لمحكمة النقض عليه فى ذلك ما دام لم يعتمد على واقعة بغير سند لها فى الأوراق أو يستخلص من الوقائع نتيجة غير مقبولة عقلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الطاعنون لم يقدموا لمحكمة النقض ما يفيد سبق تمسكهم بقيام المانع الأدبى أمام محكمة الموضوع وقد خلا الحكم المطعون فيه والحكم الإبتدائى مما يشير إلى حصول هذا التمسك فإنه مادام لم يثبت إنهم أبدوا هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فلا يجوز لهم التحدى به لاول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 57 لسة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن المشرع رسم طريقاً خاصاً لإبداء أسباب الطعن وحظر إبداءها بغير هذا الطريق ، فأوجب على الطاعن أن يبين جميع الأسباب التى بنى عليها طعنه فى التقرير الذى يحرره ويوقع عليه الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه وحظر المشرع التمسك بعد حصول هذا التقرير بأى سبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فيه وهذا الحظر عام مطلق بحيث يشمل ما يقدم من هذه الأسباب فى ميعاد الطعن أو بعد إنقضائه ، ولم يستثن القانون من ذلك سوى الأسباب المتعلقة بالنظام العام فأجاز تقديمها فىأى وقت .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان المشرع قبل صدور القانون رقم 100 لسنة 1962 يستلزم وضع تقرير تلخيص وتلاوته قبل بدء المرافعة ، فإنما كان يستلزم ذلك فى الدعاوى التى تعرض على التحضير ، أو الدعاوى التى كانت تقدم مباشرة إلى المحكمة دون عرضها على التحضير فلم يكن يتطلب فيها هذا الإجراء . ولما كانت الماده 467 من قانون المرافعات تنص على أن تفصل المحكمة على وجه السرعة فى الإعتراضات على قائمة شروط البيع ، فإن دعوى الإعتراض كانت بحسب المادة 118 من قانون المرافعات تقدم إلى المحكمة مباشرة دون عرضها على التحضير ويرفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور عملاً بحكم المادة 405 من هذا القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 264 لسنة 1953 ، ومن ثم فلا يمر هذا الإستئناف فى مرحلة التحضير وبالتالى لا يكون على محكمة الإستئناف أن تضع تقرير تلخيص فيه .