⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2552 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1983-12-6 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: تعدى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعدى على موظف عام
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل برهان نور رئيس المحكمة وعضوية فوزى أحمد المملوك وعبد الرحيم حسن غلاب والسيد عبد المجيد العشرى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة استعمال القوة مع موظف عام لحمله على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وتم له بلوغ مقصده فقد قام على ما لا أصل له في الأوراق إذ اعتبر أن الشرطي المجني عليه كان مكلفا باصطحاب الجرار المضبوط، وقائده إلى مقر الشرطة في حين أن التكليف - طبقا لما جاء في قرار النيابة - كان قاصرا على توصيل المحضر فحسب وقد أدى ذلك بالحكم إلى الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة إذ قضي بالإدانة مع تخلف الركن المعنوي للجريمة الذي يستلزم إلى جانب القصد الجنائي العام توفر نية خاصة لدى الجاني هي انتواؤه الحصول من الموظف على نتيجة معينة تتمثل في الامتناع عن أداء العمل المكلف به، وفي ذلك ما يعيب الحكم ويوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في أن المجني عليه وهو شرطي من قوة مركز ميت غمر قد تلقى يوم الحادث تكليفا، من مأمور المركز باصطحاب الجرار الزراعي وقائده المضبوط بتهمة قيادة الجرار بدون رخصة وبدون لوحات معدنية وتوصيلهما مع المحضر المحرر عن تلك الواقعة إلى مركز ديرب نجم للاختصاص وفي الطريق لحق بهما الطاعن الذي أعان قائد الجرار على التخلص من المجني عليه ومكنه من الفرار مستقلا الجرار المضبوط، لما كان ذلك وإذ كان البين من أقوال المجني عليه بمحضر جلسة المحاكمة أنه كان مكلفا من قبل مأمور المركز بالمهمة التي حال الطاعن بينه وبين أدائها وكان من المقرر أنه يدخل في أعمال الوظيفة كل عمل يرد عليه تكليف صحيح صادر من الرؤساء ويكفي لصحته أن يكون بأوامر شفوية وإذ كان الطاعن لا ينازع في وقوع التعدي على الصورة التي حصلها الحكم والتي مؤداها حمل الموظف العام بالإكراه على اجتناب أداء عمله المكلف به فإن منعي الطاعن - بمخالفة الثابت بالأوراق وبالخطأ في تطبيق القانون يكون بعيدا عن الصواب مما يضحي معه الطعن قائما على غير أساس متعين الرفض موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فى أن المجنى عليه و هو شرطى من قوة مركز ميت غمر قد تلقى يوم الحادث تكليفاً من مأمور المركز بإصطحاب الجرار الزراعى و قائده المضبوط بتهمة قيادة الجرار بدون رخصة و بدون لوحات معدنية و توصيلهما مع المحضر عن تلك الواقعة إلى مركز ديرب نجم للإختصاص و فى الطريق لحق بهما الطاعن الذى أعان قائد الجرار على التخلص من المجنى عليه و مكنه من الفرار مستقلاً الجرار المضبوط . لما كان ذلك و إذ كان البين من أقوال المجنى عليه بمحضر جلسة المحاكمة أنه كان مكلفاً من قبل مأمور المركز بالمهمة التى حال الطاعن بينه و بين أدائها و كان من المقرر أنه يدخل فى أعمال الوظيفة كل عمل يرد عليه تكليف صحيح صادر من الرؤساء و يكفى لصحته أن يكون بأوامر شفوية و إذ كان الطاعن لا ينازع فى وقوع التعدى على الصورة التى حصلها الحكم و التى مؤداها حمل الموظف العام بالإكراه على إجتناب أداء عمله المكلف به فإن منعى الطاعن - بمخالفة الثابت بالأوراق و بالخطأ فى تطبيق القانون يكون بعيداً عن الصواب مما يضحى معه الطعن قائماً على غير أساس متعين الرفض موضوعاً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : هو وآخر حدث استعملا القوة والعنف مع موظف عام هو الشرطى ...... من قوة شرطة مركز ميت غمر لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ترحيل المتهم الحدث ومعه الجرار الزراعى من مركز ميت غمر إلى مركز ديرب نجم بأن أعتديا عليه بالضرب وأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى وقد بلغا بذلك مقصدهما بأن تمكن المتهم الحدث من الهرب ومعه الجرار الزراعى المضبوط . وطلبت عقابه طبقا لمواد القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمادة 137 مكرر 1/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ