⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2506 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1984-1-11 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ قطاع عام
⚖️ موظفون عموميون
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
⚖️ اسباب الطعن - نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم حسن رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى ومحمود بهى الدين وفتحى خليفة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه، أنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه، اعتبر المتهم وهو سائق بشركة...... للمقاولات، في حكم الموظف العام، يتمتع بالحماية المقررة في المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، حال أنه ليس موظفا عاما يتمتع بحكمها، مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم الابتدائي الذي تبناه لأسبابه الحكم المطعون فيه، أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة على قوله "إن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى، أن المتهم موظف عمومي إذ يعمل سائغا بشركة...... للمقاولات بالقاهرة ويقود السيارة رقم...... ملاكي القاهري قطاع عام، وقد وقعت منه الجريمة أثناء تأدية الوظيفة وبسببها، إذ أنه كما قرر المتهم كان برفقته المهندس...... في مأمورية تبع الشركة في كفر الشيخ، ومن ثم فإن الأمر يستلزم الحصول على إذن خاص لرفع الدعوى الجنائية قبل المتهم عملا بالمادة 63 أ - ج". لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية، إلا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم، لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، وكان من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، وكان الشارع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما، أورد به نصا، كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال، وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أورد في الفقرة الخامسة من المادة 119 مكررا منه، أنه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة طبقا للمادة السابقة، وهي المادة 119 من ذات القانون والتي نصت الفقرة السابقة منها على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام الباب المشار إليه ما يكون كله أو بعضه مملوكا للشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، فجعل هؤلاء في حكم الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب، دون سواه، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية على الموظف أو المستخدم العام. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم يعمل سائقا لإحدى سيارات شركة الصعيد العامة للمقاولات " قطاع عام " فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام، بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة لا تنطبق عليه لما هو مقرر من أنها لا تنطبق على العاملين بشركات القطاع العام، لأنهم لا يعدون في حكم الموظفين العامين في معنى هذه المادة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه، إذ خالف هذا النظر، على السياق المتقدم قد أخطأ في تأويل القانون، خطأ حجية نظر موضوع الدعوى مما يتعين معه نقضه والإعادة إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها حتى لا تفوت إحدى درجتي التقاضي على المتهم وذلك عملا بنص المادة 2/419 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ، لم تسبغ الحماية المقررة بها فى شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية ، إلا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم ، لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ، و كان من المقرر أن الموظف العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ، عن طريق شغله منصباً يدخل فى التنظيم الإدارى لذلك المرفق ، و كان الشارع كلما رأى إعتبار أشخاص معينين فى حكم الموظفين العامين فى موطن ما ، أورد به نصاً ، كالشأن فى جرائم الرشوة و إختلاس الأموال الأميرية و التسبب خطأ فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال ، و غيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات حين أورد فى الفقرة الخامسة من المادة 119 مكرراً منه ، أنه يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب رؤساء و أعضاء مجالس الإدارة و المديرون و سائر العاملين فى الجهات التى إعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة ، و هى المادة 119 من ذات القانون و التى نصت الفقرة السابقة منها على أنه يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام الباب المشار إليه ما يكون كله أو بعضه مملوكاً للشركات و الجمعيات و الوحدات الإقتصادية و المنشآت التى تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة ، فجعل هؤلاء فى حكم الموظفين العامين فى هذا المجال المعين فحسب ، دون سواه ، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية على الموظف أو المستخدم العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم يعمل سائقاً لإحدى سيارات شركة الصعيد العامة للمقاولات " قطاع عام " فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام ، بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة لا تنطبق عليه لما هو مقرر من أنها لا تنطبق على العاملين بشركات القطاع العام ، لأنهم لا يعدون فى حكم الموظفين العامين فى معنى هذه المادة و من ثم يكون الحكم المطعون فيه ، إذ خالف هذا النظر ، على السياق المتقدم قد أخطأ فى تأويل القانون ، خطأ حجية نظر موضوع الدعوى مما يتعين معه نقضه و الإعادة إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها حتى لا تفوت إحدى درجتى التقاضى على المتهم و ذلك عملاً بنص المادة 2/419 من قانون الإجراءات الجنائية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة بدائرة مركز قطور - محافظة الغربية : (1) تسبب خطا فى اصابة 0000000 وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احترازه بان قاد مركبة الية بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجنى عليه واحدث اصاباته المبينة بالتقرير الطبى . (2) قاد مركبة الية بحالة ينجم عنها الخطر على الارواح والاموال . وطلبت عقابه بالمادة 244 عقوبات وبالمواد 1،2،3،4،63،77 من القانون 66 لسنة 1973 واللائحة التنفيذية . ومحكمة جنح قطور قضت حضوريا عملا بالمادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة . فاستانفت النيابة العامة هذا الحكم . ومحكمة طنطا الكلية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000 الخ 0