⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2475 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1985-12-19 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ دعوى مدنية - اعتبار المدعى بالحق المدنى تاركا دعواه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع إعمالا للمادة 45 من القانون 57 سنة 59 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. وحيث أن المعارضة أقيمت من المتهم في الميعاد عن حكم قابل لها فهي مقبولا شكلا. وحيث أن الوقائع - حسبما تبينتها المحكمة - تتحصل في الدعوى أن المدعي بالحقوق المدنية أقام الدعوى بطريق الادعاء المباشر بعريضة أورد فيها أن المتهم - المعارض - اصدر له شيكا بمبلغ 400 جنيها مسحوبا على بنك مصر فرع بلبيس مستحق الوفاء في......... ولما تقدم به إلى البنك لصرف قيمته أفاد بالرجوع على الساحب لعدم مطابقة التوقيع - الأمر الذي يكون في حق المتهم الجريمة المنصوص عليها في المادتين 336، 337 من قانون العقوبات وطلب عقابه بهما مع إلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مقابل الضرر الذي لحق به من جراء تلك الجريمة وقدم المدعي بالحقوق المدنية إثباتا لدعواه الشيك الصادر إليه من المتهم وإفادة البنك بطلب الرجوع على الساحب. وحيث أن المعارض طعن على توقيعه بالتزوير وأورى تقرير أبحاث التزييف والتزوير بصحة التوقيع وبصدوره منه كما أفاد البنك بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب في تاريخ تحرير الشيك............. وحيث أنه بالاطلاع على المستندات يتضح أن الشيك المؤرخ......... قد استوفى البيانات التي يتطلبها القانون لاعتباره شيكا يجري مجرى النقود لأنه يحمل أمرا صادر من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين في تاريخ معين وهو في هذه الحالة يعتبر أداة وفاء مستحق الدفع بمجرد الاطلاع ويعد شيكا بالمعنى المقصود في المادة 337 من قانون العقوبات. وحيث أن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول باعتباره أداه وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وكان سوء النية في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ اصداره وهو علم مفترض في حق الساحب ويكون القصد الجنائي في حق المتهم متوافرا مما تتوافر في حقه أركان الجريمة المسندة إليه. ومن ثم تكون المعارضة الاستئنافية في غير محلها ويتعين رفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فيما قضي به في الدعوى الجنائية. وحيث أن المدعي بالحقوق المدنية لم يحضر رغم إعلانه لشخصه دون عذر مقبول فيعتبر تاركا لدعواه المدنية مع إلزامه بمصاريفها عملا بالمادتين 260، 261 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البيانات التي يتطلبها القانون لاعتبار السند شيكاً يجري مجرى النقود أن يحمل أمراً صادر من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين في تاريخ معين وهو في هذه الحالة يعتبر أداة وفاء مستحق الدفع بمجرد الإطلاع ويعد شيكاً بالمعنى المقصود في المادة 337 من قانون العقوبات، لما كان ذلك وكانت جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وكان سوء النية في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ أصداره وهو علم مفترض في حق الساحب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المدعي بالحقوق المدنية لم يحضر رغم إعلانه لشخصه دون عذر مقبول فيعتبر تاركاً لدعواه المدنية.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح مركز بلبيس ضد الطاعن بوصف أنه: أصدر له شيكا على بنك مصر فرع بلبيس دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم أربعة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف..... ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً اعتباريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بعدم جوازها لرفعها عن حكم استئنافي غير قابل لها. فطعن الأستاذ ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم 1149 لسنة 45 قضائية) وبتاريخ ...... قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلي محكمة الزقازيق الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة الأخيرة - بهيئة استئنافية أخرى- قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) وبتاريخ .... قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 22 من مارس سنة 1984 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم والمدعي بالحقوق المدنية. وبالجلسة المحددة - وما تلاها من جلسات- سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر ثم أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.