الطعن رقم 275 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-3-18
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - تحضير الاستئناف
⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - سقوط الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نصوص المواد 407 و 407 مكررا و 407 مكرراً /1 و407 مكرراً /2 و408 مرافعات أن المشرع وإن كان قد أوجب على قلم الكتاب أن يضم ملف الدعوى الإبتدائيه خلال العشرين يوماً التالية لتقديم عريضة الإستئناف ، إلا إنه لم يرتب على عدم مراعاة هذا الميعاد أى أثر بالنسبة لإجراءات تحضير الإستئناف ولم يعلق السير فيها على إتخاذ هذا الإجراء ، وإنما جعل بدأ جريان مواعيد هذه الإجراءات من تاريخ تقديم عريضة الإستئناف ، ومن ثم فلا ينبنى على عدم مراعاه قلم الكتاب الميعاد الآنف وقف السير فى الإستئناف إلى أن يتم إجراء ضم الملف ذلك أن المستأنف ملزم بإتخاذ الإجراءات التالية فى مواعيد محددة تبدأ من تاريخ تقديم عريضة الإستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ أوجب المشرع فى الماده 407 مكرراً /1 من قانون المرافعات على المستأنف أن يعيد إعلان المستأنف عليه إذا لم يودع هذا الأخير مذكرة بدفاعه فى ميعاد العشرين يوماً المخولة له فى المادة 407 مكرراً وعلق المشرع فى المادة 407 مكرراً /2 إتخاذ الإجراء التالى من إجراءات الإستئناف وهو تعيين العضو المقرر وما يتلو ذلك من تحديد الجلسة التى تنظر فيها القضية على إنقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المادة السابقة ومن بينها ميعاد الخمسة عشر يوماً المخول فى الماده 407 مكرراً/1 للمستـأنف عليه تقديم مذكرة بدفاعه والذى لا يبدأ سريانه إلا من إعاده إعلانه ، فإنه يترتب على عدم قيام المستأنف بإعاده إعلان المستأنف عليه وقف السير فى الإستئناف إلى أن يتم هذا الإجراء . فإذا إنقضت سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى دون أن يقوم المستأنف بهذا الإجراء جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة لأن عدم السير فى الإستئناف يكون فى هذه الحالة بسبب إمتناع المستأنف عن القيام بإجراء أوجبه القانون صراحة .