الطعن رقم 271 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-6-2
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصابات العمل - التعويض عنها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمود عباس العمراوى وامين احمد فتح الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التعويض عن إصابات العمل وما يتخلف عنها من عاهات مستديمة وفقاً لأحكام المادتين 30و31 من القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل ، هو تعويض قانونى رسم الشارع معالمه ووضع له معياراً يدور ويتحرك مع الأجر ونسبة العاهة وحدد نطاقه بما لا يقل عن 180ج ولا يزيد عن 700 ج فى حالتى العاهة الكلية والجزئية ، ولم يترك لقاضى الدعوى سلطة تقديره ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون عليه بتعويض قدره 400ج بينما الثابت فى الدعوى أن أجره اليومى 265 م وهو بذلك لا يستحق تعويضاً عن العاهة الكلية أكثر من 318 ج ونسبة مئوية منه عن العاهة الجزئية التى تخلفت لديه لا تقل عن الحد الأدنى وهو 180 ج ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .