الطعن رقم 1986 لسنة 53 قضائية
النقض الجنائي
1983-11-16
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي وفتحي خليفة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مذكرة أسباب الطعن المقدم من المحكوم عليه لم توقع من محام مقبول أمام محكمة النقض ومن ثم يكون طعنه غير مقبول.
ومن حيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو بطلان الحكم المطعون فيه لعدم إعلان الطاعن بقرار المحكمة الاستئنافية - بإحالة الدعوى لدائرة أخرى - لنظرها بجلسة 28-12-1980 إلى صدر فيها ذلك الحكم.
ومن حيث إن البين من محضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن حضر بالجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته واستا جل للسداد، فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 13-10-1980 وفيها قررت إحالتها للدائرة الثامنة لنظرها بجلسة 28-12-1980 حيث أصدرت حكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان أول قرار بتأجيل الدعوى قد اتخذ في حضرة المتهم (الطاعن) فإنه يكون عليه لا حاجة إلى إعلان أن يتتبع سيرها من جلسة أخرى مادامت الجلسات متلاحقة وهو الحال في الدعوى، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد قررت إحالة الدعوى إلى دائرة أخرى لنظرها بجلسة حددتها، لأن القرار الصادر بإحالة الدعوى من إحدى الدوائر إلى دائرة أخرى بالمحكمة ذاتها هو مما لا يوجب القانون إخطار الغائبين من الخصوم به ومن ثم يكون طعن النيابة بدوره غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إن مذكرة أسباب الطعن المقدم من المحكوم عليه لم توقع من محام مقبول أمام محكمة النقض ومن ثم يكون طعنه غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان أول قرار بتأجيل الدعوى قد اتخذ في حضرة المتهم (الطاعن) فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أن يتتبع سيرها من جلسة إلى أخرى ما دامت الجلسات متلاحقة وهو الحال في الدعوى، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد قررت إحالة الدعوى إلى دائرة أخرى لنظرها بجلسة حددتها، لأن القرار الصادر بإحالة الدعوى من إحدى الدوائر إلى دائرة أخرى بالمحكمة ذاتها هو مما لا يوجب القانون إخطار الغائبين من الخصوم به، ومن ثم يكون طعن النيابة بدوره غير مقبول.