الطعن رقم 1950 لسنة 53 قضائية
النقض الجنائي
1984-2-22
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم حسن رضوان نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى وفتحى خليفة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا بالنسبة إلى الطاعنة بوصفها مسئولة عن الحقوق المدنية بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلزامهم والمتهم (المحكوم عليه غيابيا) بأن يؤديا لكل من المدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت، وكان يبين من المفردات المنضمة وكتاب نيابة جنوب سيناء أن الحكم المستأنف لم يعلن إلى المتهم ولم يقرر فيه بالمعارضة حتى تاريخ الطعن بالنقض، وكانت المادة 32 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا ونهائيا بالنسبة إلى الطاعن فإن مركزه في الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل في المعارضة التي يرفعها متهم آخر معه في الدعوى محكوم عليه غيابيا - إلا أن هذا المبدأ لا يعمل به على إطلاقه في حالات من بينها ما إذا كان الحكم قد صدر غيابيا بالنسبة إلى المتهم وحضوريا بالنسبة إلى المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه لكون الحكم الابتدائي قابلا للطعن فيه بطريق المعارضة والاستئناف بالنسبة إلى المتهم وبمقتضاها يعاد طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث وقد يؤدى إلى ثبوت أنه لم يرتكب الواقعة الجنائية التي أسندت إليه، وهو ما ينبني عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذي بنى عليه القضاء في الدعوى المدنية، مما تكون معه هذه الدعوى الأخيرة غير صالحة للحكم أمام محكمة النقض طالما أن الواقعة الجنائية التي هي أساس لها عند الطعن قابلة للبحث أمام محكمة الموضوع، مما كان يقتضى انتظارا استنفاد هذا السبيل قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض الذي هو طريق غير عادى للطعن في الأحكام، فإن الطعن في هذا الحكم لا يكون جائزا، ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية ومصادرة الكفالة عملا بنص المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 32 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً و نهائياً بالنسبة إلى الطاعن فإن مركزه فى الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل فى المعارضة التى يرفعها متهم آخر معه فى الدعوى محكوم عليه غيابياً - إلا أن هذا المبدأ لا يعمل به على إطلاقه فى حالات من بينها ما إذا كان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة إلى المتهم و حضورياً بالنسبة إلى المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإنه لكون الحكم الإبتدائى قابلاً للطعن فيه بطريق المعارضة و الإستئناف بالنسبة إلى المتهم و بمقتضاها يعاد طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث و قد يؤدى إلى ثبوت أنه لم يرتكب الواقعة الجنائية التى إسندت إليه ، و هو ما ينبنى عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذى بنى عليه القضاء فى الدعوى المدنية ، مما تكون معه هذه الدعوى الأخيرة غير صالحة للحكم أمام محكمة النقض طالما أن الواقعة الجنائية التى هى أساس لها عند الطعن قابلة للبحث أمام محكمة الموضوع ، مما كان يقتضى إنتظاراً إستنفاد هذا السبيل قبل الإلتجاء إلى طريق الطعن بالنقض الذى هو طريق غير عادى للطعن فى الأحكام ، فإن الطعن فى هذا الحكم لا يكون جائزاً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 00000 فى قضية الجنحة رقم 5 لسنة 1979 جنح ابو رديس . بانه تسبب خطا فى وفاة كل من 00000 وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احترازه واخلاله الجسيم بما تفرضه عليه اصول مهنته بان قاد سفينته بحالة ينجم عنها الخطر وبدون ان يتخذ الحيطة اللازمة فاصطدمت بمركب الصيد المصرية 00000 مما نتج عنه ان انشطر الى نصفين وحدثت بالمجنى عليهم المذكورين الاصابات المبينة بالتقارير الطبية والتى اودت بحياة المجنى عليهم من الاول الى السادس . ونكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليهم الجريمة مع تمكنه من ذلك .
ومحكمة ابو رديس قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة الف جنيه التنفيذ عما نسب اليه وبالزامه متضامنا مع الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية بان يؤديا لكل من المدعين بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .
فاستانفت الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية هذا الحكم . ومحكمة جنوب سيناء الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف .
فطعن فطعن الاستاذ 000000 المحامى عن الاستاذ0000000المحامى نيابة عن الطاعنة (المسئولة عن الحقوق المدنية) فى هذا الحكم بطريق النقض 00000 الخ .