⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1933 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1983-11-24 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاده
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ دعوي مدنية - الصفة والمصلحة فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية راغب عبد الظاهر وأحمد أبوزيد ومحمد زيدان وصلاح البرجى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن - المسئول عن الحقوق المدنية - ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد قد اخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المحكمة الاستئنافية لم تحتسب ميعاد مسافة مضافا إلى ميعاد الاستئناف بين مقر الشركة التي يمثلها الطاعن ومحكمة سمالوط الجزئية عملا بالمادة 16 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما فصلت في شكل الاستئناف في حين أنه كان يتعين عليها أن توقف الفصل في استئناف الطاعن لعدم استنفاذ المتهم طريق الطعن بالمعارضة في الحكم الابتدائي الغيابي الصادر بإدانته وإلزامه بالتعويض مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه. وحيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المتهم لمحاكمته عن جرائم القتل الخطأ وعدم التزام الجانب الأيمن من الطريق وقيادة مركبة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وادعى المطعون ضدهم مدنيا قبل المتهم والمسئولين عن الحقوق المدني وشركة التأمين الأهلية التي يمثلها الطاعن طالبين إلزامهم متضامنين بتعويض قدره ستون ألف جنيه، ومحكمة أول درجة قضت غيابيا معاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات وكفالة 50ج لوقف التنفيذ وإلزامه والمسئولين عن الحقوق المدنية وشركة التأمين الأهلية متضامنين بأن يدفعوا للمدعين بالحقوق المدنية عشرين ألف جنيه فعارضت شركة التأمين في هذا الحكم وقضي بتاريخ 21-6-1980 برفض معارضتها، فاستأنفت هذا الحكم بتاريخ 5-7-1980 وقضت محكمة ثاني درجة حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العامة ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع يجوز بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم وألا تقتضي تحقيقا موضوعيا، وإذ خلا الحكم ومحضر الجلسة من أي دفاع للطاعن يبرر به تأخره في التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر قانونا على الرغم من حضوره بالجلسة، وكان ما يثيره الطاعن من أنه كان يتعين إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الاستئناف تقتضي تحقيقا موضوعيا تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمسئول عن الحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية فيما يختص بالحقوق المدنية إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا وحقه في ذلك قائم ومستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم لا يقيده إلا النصاب، وطرح الدعوى المدنية وحدها أمام المحكمة الاستئنافية باستئناف الطاعن المسئول عن الحقوق المدنية - لو كان مقبولا شكلا - لا يمنع هذه المحكمة من أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم وتقدير التعويض عن الضرر المترتب على ذلك ومن ثم فإنه لا محل لما ذهب إليه الطاعن في وجه طعنه من أنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن توقف الفصل في استئنافه لعدم استنفاذ المتهم طريق الطعن بالمعارضة إذ أن ذلك محله أن يكون الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة وليس من المسئول عن الحقوق المدنية. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع مصادرة الكفالة عملا بنص المادة 36 من القانون رقم 47 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن ميعاد الإستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الأحكام من النظام العام و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و ألا تقتضى تحقيقاً موضوعياً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمسئول عن الحقوق المدنية إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية فيما يختص بالحقوق المدنية إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً و حقه فى ذلك قائم و مستقل عن حق النيابة العامة و عن حق المتهم لا يقيده إلا النصاب ، و طرح الدعوى المدنية وحدها أمام المحكمة الإستئنافية بإستئناف الطاعن المسئول عن الحقوق المدنية - لو كان مقبولاً شكلاً - لا يمنع هذه المحكمة من أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها و ثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم و تقدير التعويض عن الضرر المترتب على ذلك .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة .............. بأنه : 1- تسبب خطأ فى موت ......و .... و.......وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فصدم المجنى عليهم وأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتى أودت بحياتهم . 2- وهو قائد مركبة لم يلزم الجانب الأيمن من الطريق المعد للسير فى الإتجاهين 3- قاد مركبة آلية بحالة تعرض حياة الشخاص والأموال للخطر ، وطلبت عقابه بالمادة 238/3 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 74/10 ، 77 ، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1937 والمادتين 2 ، 116 من اللائحة التنفيذية . وادعى كل من .... عن نفسه وبصقته ولياً طبيعياً على أولاد ابنه القصر مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية وشركة التأمين الأهلية المصرية بالتضامن بمبلغ ستين ألف جنيه . ومحكمة جنح سمالوط قضت غيابياً عملا بمواد الاتهام . أولا : فى الدعوى الجنائية - بحبس المتهم ثلاثة سنوات مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ . ثانياً : فى الدعوى المدنية - بإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية ......... وشركة التأمين الأهلية المصرية بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدنى بالتضامن مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض الشامل . فعارضت شركة التأمين اللأهلية المصرية وقضى فى معارضتها بفبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فاستأنفت شركة المنيا الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بعدم قبول الإستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد . فطعن الأستاذ ........... المحامى عن رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية المصرية بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ