الطعن رقم 266 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-6-10
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الغير
⚖️ بطلان الاحكام - بطلان حكم مرسى المزاد
⚖️ فى اجراءات رفع الدعوى ونظرها - الخصوم فى الدعوى
⚖️ الحكم برسو المزاد - اعلان صورته التنفيذية
⚖️ دعوى بطلان اجراءات التنفيذ العقارى
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى البطلان الاصلية
⚖️ العزل من الوصاية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض من عدم جواز رفع المدين دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما فيها حكم مرسى المزاد إستناداً إلى إنقضاء دين طالب التنفيذ أو بطلان سنده إذا ما تعلق بالعين المبيعة حق للغير، ذلك شرطه أن يكون المدين طرفاً فى إجراءات التنفيذ فإذا لم يكن طرفاً فيها بأن لم يعلن بها فإنه يعتبر حينئذ من الغير بالنسبه لتلك الإجراءات ويكون له فى هذه الحال أنه يتمسك بالعيب فى الإجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
صدور قرار المجلس الحسبى بإنفراد الوصى المنضم بإدارة التركة لسوء إدارة الوصى الأول يعتبر عزلاً - فىالمعنى - لهذا الأخير من الوصاية - ومتى زالت عن ذلك الوصى الأخير صفة تمثيل القاصر فى التقاضى و أصبحت تلك الصفة قائمة للوصى الجديد ، و ترتيباً على ذلك فإن إجراءات التنفيذ التالية لتعيين الوصى الأخير يجب أن توجه إليه حتى يعتبر حجة على القاصر الذى يمثله فإذا لم توجه إليه كان هذا القاصر من الغير الذين لم يشتركوا فى إجراءات التنفيذ ويكون له الحق فى رفع دعوى أصليه ببطلان حكم مرسى المزاد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
توجيه إعلان الصورة التنفيذية من حكم مرسى المزاد إلى المدين لا يقصد به إلا طلب إخلاء العقار وتسليمه للراسى عليه المزاد والإعلان على هذا النحو لا يصحح البطلان الذى لحق الإجراءات السابقة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يمنع من القضاء ببطلان حكم مرسى المزاد لإبتنائه على إجراءات باطلة ، إدعاء الراسى عليه المزاد أمام محكمة الموضوع تملكه العقار الراسى مزاده عليه بالتقادم المكسب إذ أن هذه المنازعة لا تتجه إلى طلب بطلان حكم مرسى المزاد ما دام أن طالب البطلان لم يطلب تسليم العقار الراسى مزاده ولا تتأثر بهذه المنازعة دعوى البطلان إنما يبقى للراسى عليه المزاد الحق فى رفع دعوى مستقلة بهذا الإدعاء .