الطعن رقم 1769 لسنة 53 قضائية
النقض الجنائي
1983-11-1
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد العزيز الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية قيس الرأى عطية ومحمد أحمد حمدى وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان استبعاد الحكم المطعون فيه وقوع الجريمة من الطاعن أثناء تأديته وظيفته أو بسببها وإلزامه - في نفس الوقت - وزارة الداخلية بالتعويض على أساس مسئوليتها المدنية عن أعمال تابعها - ليس فيه مخالفة للقانون أو تناقض - ذلك أن المسئولية المدنية للمتبوع عن أعمال تابعه أوسع نطاقا فتشمل فضلا عن وقوع الخطأ من التابع أثناء تأديته وظيفته أو بسببها حالة أن تكون وظيفة التابع قد ساعدته على إتيان الفعل أو هيأت له بأي طريقة كانت فرصة ارتكابه, لما كان ذلك, وكان الطاعن لا يجادل في صحة إسناد الحكم للأسس التي بني عليها قضاءه في كلا الدعويين يضحى تأثيره في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على - كذب الوقائع التي أبلغ بها الطاعن ضد المجني عليه وعلى انتوائه الكيد والإضرار به بأسباب سائغة وكانت العقوبة التي أوقعها على الطاعن داخلة في نطاق العقوبة المقررة لجريمة البلاغ الكاذب التي دانه بها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص وما يدعيه من أن الحكم الطعين اقتصر في أسبابه على إدانته عن جريمة القبض على المجني عليه بغير حق دون جريمة البلاغ الكاذب يكون على غير أساس. أما منعاه بأن الحكم لم يعرض لتفصيلات في دفاعه المبداه في مذكرته من وجود اتهامات للمجني عليه تتعلق بنشاط له في ترويج أبناء الدول العربية من فتيات مصريات فمردود بما هو مقرر أن المحكمة غير ملزمة بتعقب كل جزئية يثيرها المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي للرد عليها على استقلال إذ في قضائه بالإدانة استنادا إلى الأدلة التي أوردتها ما يفيد إطراحها له.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان إستبعاد الحكم المطعون فيه وقوع الجريمة من الطاعن أثناء تأدية وظيفته أو بسببها و إلزامه - فى نفس الوقت - وزارة الداخلية بالتعويض على أساس مسئوليته المدنية عن أعمال تابعها - ليس فيه مخالفة للقانون أو تناقض ذلك أن المسئولية المدنية للمتبوع عن أعمال تابعه أوسع نطاقاً فتشمل فضلاً عن وقوع الخطأ من التابع أثناء تأديته وظيفته أو بسببها حالة أن تكون وظيفة التابع قد ساعدته على إتيان الفعل أو هيأت له بأى طريقة كانت فرصة إرتكابه . لما كان ذلك ، و كان الطاعن لا يجادل فى صحة إسناد الحكم للأسس التى بنى عليها قضاءه فى كلا الدعويين يضحى ما يثيره فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل على كذب الوقائع التى أبلغ بها الطاعن ضد المجنى عليه و على إنتوائه الكيد و الإضرار به بأسباب سائغة و كانت العقوبة التى أوقعها على الطاعن داخلة فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة البلاغ الكاذب التى دانه بها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص و ما يدعيه من أن الحكم المطعون فيه إقتصر فى أسبابه على إدانته جريمة القبض على المجنى عليه بغير حق دون جريمة البلاغ الكاذب يكون على غير أساس أما منعاه بأن الحكم لم يعرض لتفصيلات دفاعه المبداه فى مذكرته من وجود إتهامات للمجنى عليه تتعلق بنشاط له فى تزويج أبناء الدول العربية من فتيات مصريات فمردود بما هو مقرر أن المحكمة غير ملزمة بتعقب كل جزئية يثيرها المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى للرد عليها على إستقلال إذ فى قضائها بالإدانة إستناداً إلى الأدلة التى أوردتها ما يفيد إطراحها له .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح البدرشين .... ضد الطاعن بوصف أنه أبلغ كذباً ضده وبسوء القصد بأنه متهم فى قضايا نصب وإحتيال وقبض عليه وأحتجز بقسم الجيزة وطلب معافبته بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بمادة الإتهام بحبس المتهم ( الطاعن ) ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وتعويض مدنى مؤقت وإجابة المدعى المدنى لطلباته . إستأنف المحكوم عليه ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة إستئنافية قضت حضورياً فى ..... بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرين جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك . فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ