⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1767 لسنة 53 قضائية

النقض الجنائي 1983-11-1 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ ايجار اماكن
⚖️ انواعها
⚖️ عقد
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد العزيز الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية قيس الرأى عطية ومحمد أحمد حمدى وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت استنادا إلى أقوال المجني عليها - أن عقد الإيجار أبرم منذ عامين فقط سابقين على 2-2-1980 أي بعد سريان القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعمول به اعتبارا من 9-9-1977 هذا فضلا عن أن جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار هي من الجرائم المستمرة استمرارا تجدديا وإذ كانت الطاعنة لا تنازع في أنها لم تحرر عقد إيجار للمجني عليها إلى ما بعد العمل بالقانون المشار إليه فإنه لا يكون هناك محل لما تثيره من عدم انطباق ذلك القانون على واقعة الدعوى. ولما كان من المقرر أن للقاضي الجنائي الفصل في المسائل المدنية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية, مما يكون معه النعي بعدم اختصاص المحكمة الجنائية ببحث أو ثبوت العلاقة الإيجارية غير سديد, وكان ما تثيره الطاعن بشأن استناد الحكم المطعون فيه إلى أقوال المجني عليها على الرغم من عدم وجود ما يؤديها وما تثيره من التفات الحكم عن المستند الرسمي المقدم منها إثباتا لتأجيرها المسكن إلى شخص آخر خلاف المجني عليها, مردودا بأن حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه. وأن وزن أقوال الشهود مرجعه إليها بغير معقب عليها فيه, كما أن لها أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها, وكان الحكم المطعون فيه لم يركن في تكوين عقيدته إلى شئ من الأقوال المسند إلى الطاعنة الإدلاء بها في محضر جمع الاستدلالات والتي تدعي صدورها من أخرى انتحلت شخصيتها منتج في الدعوى, فإن كافة أوجه الطعن تكون على غير أساس ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت - إستناداً إلى أقوال المجنى عليها أن عقد الإيجار أبرم منذ عامين فقط سابقين على 2-2-1980 أى بعد سريان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تأجير و بيع الأماكن تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر المعمول به إعتباراً من 9-9-1977 ، هذا فضلاً عن أن جريمة الإمتناع عن تحرير عقد إيجار هى من الجرائم المستمرة إستمراراً تجددياً و إذ كانت الطاعنة لا تنازع فى أنها لم تحرر عقد إيجار للمجنى عليها إلى ما بعد العمل بالقانون المشار إليه فإنه لا يكون هناك محل لما تثيره من عدم إنطباق ذلك القانون على واقعة الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن للقاضى الجنائى الفصل فى المسائل المدنية التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية - مما يكون معه النعى بعدم إختصاص المحكمة الجنائية ببحث أو ثبوت العلاق الإيجارية غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من حق محكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها من أى دليل تطمئن إليه ، و أن وزن أقوال الشهود مرجعه إليها بغير معقب عليها فيه ، كما أن لها أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها ، و كان الحكم المطعون فيه لم يركن فى تكوين عقيدته إلى شئ من الأقوال المسند إلى الطاعنة الإدلاء بها فى محضر جمع الإستدلالات و التى تدعى صدورها من أخرى إنتحلت شخصيتها مما يكون معه الطعن بالتزوير على ما أثبت بالمحضر فى هذا الخصوص غير منتج فى الدعوى ، فإن كافة أوجه الطعن تكون على غير أساس و من ثم تقضى الحكومة بعدم قبوله .
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة .......... بأنهما لم تحرر عقد إيجار للمستأجرة المقيمة لديها . وطلبت معاقبتهما بالمادتين 24-76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . ومحكمة الجنح المستعجلة بالقاهرة قضت غيابياً فى ..... ببراءة المتهمة . إستأنفت النيابة العامة هذا الحكم ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائيبة . بهيئة إستئنافية - قضت غيابياً بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهمة ستة أشهر وتغريمها خمسمائة جنيه . عارضت وقضى فى معارضتها بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والإكتفاء بتغريم المتهمة خمسمائة جنيه . فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض .. الخ